مرسوم رئاسي رقم 13-01 مؤرخ في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةط بقا لأحك ام الم ادتين 101 ( الفقرة 3) و 102 ( الفقرة 2) من الدستور، يعين لمدة ست (6) سنوات أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدات و السادة الآتية أسماؤهم :
- عبد القادر بن صالح،
- محمد أخموك،
- رشيد بوغربال،
- محمد زكرياء،
- مسعود زيتوني،
- محمد بن طبة،
- عبد الكريم قريشي،
- عبد القادر بن سالم،
- عبد القادر شنيني،
- حمود شايد،
- فوزية بن باديس،
- محند أكلي بن يونس،
- حسان عبد الوهاب،
- السعيد بركات،
- جمال ولد عباس، 13 يناير سنة 2013 م تنظيميّة
- الهادي خالدي،
- نوارة سعدية جعفر،
- الهاشمي جيار،
- أبوبكر بن بوزيد،
- صالح قوجيل،
- عائشة باركي،
- حفيظة بن شهيدة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 16-04
مرسوم رئاسي رقم 16-04 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 9 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.