قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة 2012، يحدّد قائمة الأدوية المسكنة للآلام الأفيونية المورفينية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار في الملحق قائمة الأدوية المسكنة للآلام الأفيونية المورفينية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمطبقة على الأدوية الأفيونية المورفينية، تخضع الأدوية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، للشروط الخاصة للتعويض المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة .2012 الطيب لوح التسمية الدولية الشكل المشتركة مورفين سولفات - حبوب 10
- أقراص مورفين سولفات - حبوب تحرير مطول 10
- أقراص تحرير مطول مورفين سولفات - حبوب تحرير مطول 30
- أقراص تحرير مطول مورفين سولفات - حبوب تحرير مطول 60
- أقراص تحرير مطول مورفين سولفات أو - محلول للشرب 10 مورفين كلورهيدرات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.