مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، تتضمّن تعيين قضاة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واس تغلالها في المساحة المسم اة "غ ورد يع قوب"
(الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 أكتوبر سن ة 2012 ب ين الوكالة ال وطني ة لتثم ين موارد المح روقات (أل نف ط) والشرك ة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم وشركة "إ.أون أ وب ألجيريا جمب ح"، وين ف ذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة
- سوسن نجار،
- نريمان نصاح،
- رشيدة ناصف،
- مريم مقسم،
- فاطيمة معيوف،
- لمياء معروف،
- هيبة بوجادي،
- أمال فريحة،
- لويزة غماري،
- منية غريب،
- سمير مشتاوي،
- ميلود مزواغي،
- نبيل ڤدوج،
- لمين فكنوس، أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م
- عماد الدين فراجي،
- كريم غومازي،
- علي حمزة غلاب.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- سامية إجقوان،
- كهينة غزالي،
- سمر قرميش،
- وسام لعوير،
- ضاوية وقاف،
- حدة لعداسي،
- صارة بن عزوز،
- سليمة طوريش،
- نور الدين الهاشمي،
- جمال جبيد،
- ياسر أردير،
- محمد صم بوعافية،
- حبيب لكحل،
- فاروق عشاش،
- رياض بن جفان،
- هشام سلمون،
- حسان حمور،
- نبيل ناجي،
- خالد هامل،
- فريد مرزوق،
- مجيد مناصري،
- عدلان عبد القادر،
- محمد عصام عثماني،
- نسيم قدوش،
- رؤوف قروج،
- عدلان قيطون،
- عادل لعراف،
- لخضر لمودع،
- نبيل لياني،
- العربي أيت محمد أعمر.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدات والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- إيمان بلكرم،
- لمياء خالدي،
- ريمة منال دحماني،
- آمنة طبايبية،
- زهرة بلقرقيد،
- نادية حريقن شيخ،
- محمد إيخوعدة،
- شوقي بوشيحة،
- محمد قداري،
- كمال مناجلية،
- محمد مير،
- عبد الرزاق شبانة،
- محمد ولد عوالي،
- عبد الغني عبان،
- موسى برادعية،
- محمد الطاهر بوليفة،
- زهير رابحي،
- عبد الرزاق زيوش،
- ميلود عبدي،
- صابر ربيعي.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- فتيحة لبداني،
- عفاف مومن،
- نادية مسعي،
- فوزية ميرة،
- آمنة محاي،
- صبرينة مرّاد،
- ريم قطيش،
- آمنة قليشة،
- آسيا كيم،
- سارة كباب،
- وفاء محمدي،
- منيرة مرابط،
- إبراهيم مايدي،
- حسام الدين عابد،
- أحمد طواهير،
- عبد الكريم قراد،
- أحمد بلحاجي،
- عثمان بساحة،
- يونس معوال،
- بدر الدين مولحسان،
- عبد القادر داود،
- الحاج مهلول،
- خزاني بالضياف،
- عادل نميش.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن الأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- أوريدة تقرابت،
- صبرينة لراري،
- أمال قاسي،
- سامية حداد،
- كنزة حيدر،
- أسماء بوشعالة،
- حسناء بولمعيز،
- ليلية جغادر،
- آسماء زرهوني،
- فتيحة أعراب،
- شهيرة رميلي،
- نعيم ملالكية،
- رشيد بوشعير،
- منصور سايح،
- عمار بوشامة،
- فاتح بوهالي،
- محمد فضيل عڤبوبي،
- سفيان لعمرية. 13 يناير سنة 2013 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- ياسمين قزاتي،
- كميلة قداش،
- غنية قدود،
- فيالة زرار،
- نسرين أحلام منال قاسي،
- نفيسة نعيمي،
- حنان ولطاف،
- الزهرة نجاري،
- الزهرة جمعة،
- سهام كنوني،
- أمال كبلوتي،
- سارة تواتيت،
- خديجة دهري،
- مليكة محالي،
- محمد أمين عيطر،
- محمد عويسي،
- نور الدين يسعد،
- حنيفي ولد عمارة،
- إسحاق نويري،
- رياض مقراني،
- الخميسي مصباح.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- فتيحة بن ساعد،
- نورة عراب،
- نبيلة بن علي عبد اللّه،
- ليندة سعودي،
- أمال إسعدي،
- فاطمة بوعلي،
- نعيمة شباح،
- راضية جاني،
- سعاد ساري،
- فتيحة خالدي، أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م
- ليندة بوعيشاوي،
- وهيبة بوغريرة،
- محمد رزق اللّه،
- توفيق حمداش،
- محمد خيار،
- يسين سعيدي،
- أمين درويش،
- حسام زيد،
- أحمد زكرياء حمام،
- أحسين طالب حسين،
- عبد القادر عسال،
- محمد الشريف شنوقة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- كوثر رخوم،
- سلاف تازير،
- عونية تومي،
- زهية جعفر،
- فضيلة تومي،
- منى بومايدة،
- سميرة لكحل،
- مونية هني،
- هجيرة بهات،
- ليندة رابيا،
- عائشة رفاس،
- محمد الأمين العربي،
- عقبة جبري،
- عبد الرزاق خوجة،
- يوسف حسناوي،
- زوبير حديد،
- هشام دريسي،
- فيصل ميهوب،
- سمير شيكاوي،
- فريد أواس.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدة والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- أمينة بكاش،
- أمال هني،
- فتيحة بوجادي،
- مريم لعوشات،
- زوليخة تواتي،
- هاجر جودي،
- خديجة بلمكي،
- أمينة بومدين،
- أم الجيلالي تومي،
- الأخضر صديقي،
- مسعود بولحية،
- مراد بولقرون،
- حميد بن راقوبة،
- عبد الغني حجاب،
- أعمر تسبية،
- أعمر تقزيرت،
- عبد القادر بوجلال،
- ابراهيم بن محمد.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- كهينة بوروح،
- وردية بوڤرة،
- حفيظة خبيزي،
- عزّة نابتي،
- خديجة منصور،
- ليلى موهاب،
- ليدية منصار،
- فريدة حمامة،
- سهيلة محامي،
- سعاد محمودي،
- عبد القادر مسعودة،
- فوّاز لعربي،
- رزيق لبيض،
- إسماعيل مراح،
- عادل درّوغ،
- عادل بولقناطر،
- سمير صحراوي،
- حبيب سميلي،
- أحمد أمين صادق بن جلول،
- محمد علي مالك،
- رستم منصوري.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدتان والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- فاطمة الزهراء رحماني،
- كريمة بن سلطان،
- ذهبية برفاص،
- كاهنة أشروف،
- ليلى الحبيب دحو،
- منانة إيمان حري،
- فاطمة أوكيل،
- لامية معيزي،
- ياسمينة بن مسعود،
- نورة سلامة،
- محمد بلوط،
- ناصر الدين بن ناصر،
- رمزي علي مهني،
- حبيب مجدوب،
- عبد الحميد فلاك،
- محمد أمين المستاري،
- عبد الحفيظ أوفروخ،
- عز الدين واك،
- منير نجار،
- عبد الحق بوخاتم.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- حورية عوامر،
- سعاد صديقي، 13 يناير سنة 2013 م
- منال شرشال،
- سندرة سعدي،
- نعيمة لكحل،
- فهيمة صادلي،
- سعاد مرابط،
- سليم شوافة،
- كمال سلطاني،
- سيد أحمد بورغيدة،
- مصطفى أمين صالح،
- ميلود سليمان عثمان،
- سيف الدين نيري،
- جمال بنيزة،
- لخضر شعاشعية،
- ناصر طبول،
- خالد ماحي،
- طارق خشيبة،
- حسين أوشن،
- محمد بلغزلان. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.