قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة السجون واعادة التربية. 653
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على صحراوي، مدير ادارة السجون واعادة التربية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990.
علي بن فليس قرارت مؤرخة في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.
ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول اكتوبر سنة 1989 المتضمن تعيين السيدة حفيظة هلال، زوجة قارة سليمان نائبة مدير للدراسات القانونية بوزاة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة حفيظة هلال ، زوجة قارة سليمان، نائبة مدير الدراسات القانونية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول | ابريل سنة 1990.
علي بن فليس ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 – 178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر 1989 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 المتضمن تعيين السيد نور الدين دربوشي ، نائب مدير للتشريع بوزاة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين دربوشي نائب مدير التشريع الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 .
علي بن فليس ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذى المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 المتضمن تعيين السيد شعبان ،زروق نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزاة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد شعبان زروق نائب مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990.
علي بن فليس وزارة الشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.