قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية. 652
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو بكيوة، مدير الشؤون المدنية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل س 1990 علي بن فليس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.