مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاقتصاد. 648

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.