مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير معهد التكوين المهني لفروع الصناعات التخطيطية والنسيج ومهن الالبسة والخدمات والكيمياء الواقع بالمدية. 648
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الصناعات التخطيطية والنسيج ومهن الالبسة والخدمات للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 مولود حمروش
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.