قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الجزائية والعفو. 652
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال بوزرطيني مدير الشؤون الجزائية ، والعفو، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990.
علي بن فليس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.