قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة .. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة رية / العدد 64 5 جمادي الثانية عام 1420 ه قرارات وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 99-100 المؤرخ في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه “ وتطوير الطبقات المنجمية “. . . قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الماس في المكان المسمى قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، الصندوق الخاص للمساهمة في البحث
يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث “ منطقة القصيبات “ في ولاية أدرار . . 6 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم التبلجيت والغسول والترونة في المكان المسمى “ غوفي “ في ولاية باتنة. قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999،
يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكان المسمى “ مروانة “ في ولاية باتنة. . . . قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ،
يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجي رخصة بحث عن منجم النحاس في المكانين المسميين “ أمادن “ و “ إبوراسن “ في ولاية بجاية.. . قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجمي الرصاص والزنك في تبسة. . قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999،
يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث المكان المسمى “ المسلولة “ في ولاية
يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم التيتان في المكان المسمى هضبة قرانيتك ندرومة في ولاية تلمسان. . قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجمي الذهب والفضة في تلمسان .. . . . قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ،
يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث المكان المسمى “تاكورارت” في ولاية
يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الزيوليت والبرليت والمنغزيت والغسول والفلدسبات في الأماكن المسماة “سيدي مجاهد “ ، “ مغنية”، “حمام بوغرارة”، “سيدي بودومة”، “بيدر 1 - II” و “ندرومة” في ولاية تلمسان. . 14
5 جمادي الثانية عام 1420 ه … فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة هورية الجزائرية / العدد 64 3 1999 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس والفضة في المكان المسمى “بئر بني صالح” في ولاية سكيكدة . . . قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة
…. 1999، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس والفضة في المكان المسمى “بوجودون” في ولاية جيجل. قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة
1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم التبلجيت والغسول والترونة في المكان المسمى “رأس البغل” في ولاية ميلة. وزارة الفلاحة والصيد
البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 20 اعالانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ حركة الوفاء والعدل “. . . . . . . 21
/ العدد 64 5 جمادى الثانية عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 99-100 المؤرخ في 9 محرّم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطوير الطبقات المنجمية .. إن وزير الطاقة والمناجم، و وزير المالية
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-100 المؤرخ في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 الذي يحدد كيفيات سير حسب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطوير الطبقات المنجمية “، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدّد النسب المطبقة في حساب الإتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-100 المؤرخ في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم ، لا سيما المعايير المطلوبة لمنح الإعانات والمساهمات المالية. المادة 2 : تحدد الأنشطة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 99-100 المؤرخ في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- تعتبر كأشغال الهياكل الجيولوجية الوطنية والجرد المعدني والإيداع القانوني والإعلام الجيولوجي ضمن تبعات المرفق العام : إعداد وسير البرامج الدورية لرسم الخرئط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيو كيمائية والموضوعية ونشر الخرائط الرسمية المتعلقة بذلك. جمع وتمركز ونشر المعلومات التي تخص سطح الأرض وباطنها من خلال :
- تأسيس بنك المعطيات الجيولوجية
5 جمادي الثانية عام 1420 ه ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 5
- تسيير الإيداع القانوني للإعلام الجيولوجي،
- تسيير المركز الوطني للتوثيق الخاص بعلوم الأرض،
- إنجاز وتحيين المخطط المعدني ، الوطني
- إنجاز وتسيير المتحف الوطني للجيولوجيا، أشغال البحث العلمي والدراسات المنهجية المختلفة اللازمة لتسيير المصادر الباطنية
- تعتبر كبرامج ذات أولوية للدراسات والتنقيب العام والبحث المنجمي للدولة، البرامج المسجلة في قائمة استثمارات الدولة بهدف إعادة تكوين وتطوير الاحتياطات الوطنية للمواد المعدنية أو المتحجرة *تعتبر عمليات التنقيب العام والبحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات وتطوير المناجم : أشغال إعادة تكوين المناجم التي هي في طور النشاط
- أشغال التنقيب أو دراسة المؤشرات أشغال تقييم المواقع
- أشغال التطوير التي تتضمن على الخصوص خبرة الاحتياطات وضبط أساليب معالجة المعادن والتجارب النموذجية ودراسات الجدوى. المادة 3 : تتحصل الهيئة المكلفة بالبحث الجيولوجي والمنجمي كل سنة على جزاء مالي مقابل الأشغال والخدمات المنجزة بعنوان تبعات المرفق العام فيما يخص الهياكل الجيولوجية الوطنية والجرد المعدني والإيداع القانوني والإعلام الجيولوجي كما هي محددة في دفتر الشروط العامة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : تنجز كل عملية من البرامج ذات الأولوية للدراسات المتعلقة بالتنقيب العام والبحث المنجمي للدولة والتي تدخل ضمن البرامج المسجلة في قائمة استثمارات الدولة، من قبل أي متعامل يعينه الوزير المكلف بالمناجم بموجب اتفاقية تحدد خاصة شروط مجازاة هذا المتعامل. تضمن مصالح الوزارة المكلفة بالمناجم متابعة ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات المؤطرة للبرامج ذات الأولوية للدولة. المادة 5 : يعتبر الوزير المكلف بالمناجم هو المختص الوحيد بمنح المساهمات الموجهة لعمليات التنقيب العام والبحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات وتطوير الطبقات التي شرع في استغلالها المتعاونون المنجميون. إذا استجاب المتعامل للشروط المطلوبة لاستفادة من تلك المساهمة، يقتضي ذلك التوقيع على دفتر شروط يحتوي خاصة على الالتزامات الإجمالية للأشغال والنفقات الواجب احتمالها من قبل صاحب الطلب وعند الاقتضاء يتم إبرام اتفاقية خاصة تحدد حقوق والتزامات كل الطرف يجب ان يحتوي دفتر الشروط على الخصوص :
- مرجع الرخصة المنجمية، العملية المقترحة :
- الموضوع
- الهدف،
- الاشغال اللازمة لتحقيق هذا الهدف الوسائل اللازمة للشروع في العمل ( مادية، بشرية ومالية)،
- رزنامة الأشغال المزمع إنجازها،
- الأجل الذي تنجز فيه حوصلة نتائج الفترة المعتبرة. المادة 6 : يجب أن تستعمل الإعانات والمساهمات فقط للأغراض التي منحت من أجلها والتي تحدد بقرارات من الوزير المكلف بالمناجم تتضمن منح الإعانات والمساهمات، يتم إيداع تلك الإعانات في حساب بنكي للمستفيد، في حصة واحدة أو عدة حصص. حصص المادة 7 : تخضع الإعانات والمساهمات الممنوحة لأجهزة رقابة الدّولة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية زائرية تكلّف مصالح الوزارة المكلفة بالمناجم بمتابعة ومراقبة كيفيات استعمال الإعانات الممنوحة، وبهذه الصفة يمكنها أن تطلب كل وثائق المحاسبة اللازمة. يجب أن تكون الإعانات الممنوحة لفائدة المتعاملين المنجميين موضوع محاسبة متميزة. يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات والإعانات إلى وزارة المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادة 8 : توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999. وزير الطاقة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الماس في المكان المسمي منطقة القصيبات في ولاية أدرار. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية / العدد 64 5 جمادي الثانية عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 16 مارس سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث
5 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 7 الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن منجم الماس في المكان المسمى “ منطقة القصيبات . بمساحة قدرها 7500 كلم ، واقعة في تراب بلدية تسابيت، في ولاية أدرار . المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الاحداثيات الجغرافية في منظومة اسقاط لومبير كما يأتي : س : ‘ 00 ° 1 : 00 أ ج 200 : 15 28 000 100 ب د 200 : 15 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم التبلجيت والغسول والترونة في المكان المسمى “ غوفي “ في ولاية باتنة. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 16 مارس سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن مناجم التبلجيت والغسول والترونة في المكان المسمى “غوفي “ بمساحة قدرها 10 كلم، واقعة في تراب بلدية غوفي، في ولاية باتنة. المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة اسقاط لومبير كما يأتي : س : 815.050 816.350 س أ ج ع : 201.500 200.000ع 8816.600 س 820.200 8س ب د 2004.750 ع 203.250 ع المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. العدد 64. 5 جمادي الثانية عام 1420 ه المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999. يوسف يوسفي- قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكان المسمى “ مروانة في ولاية باتنة. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي،
5 جمادي الثانية عام 1420 ه ريدة الرسم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 14 مارس سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكان المسمى “مروانة “ بمساحة قدرها 84 كلم2، واقعة في تراب بلدية مروانة، في ولاية باتنة. المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : رية الجزائرية / العدد 64 س : 785.000 س:797.000 7س أ ج 267.000 ع 260.000 ع س: 797.000 س 785.000 س ) د 267.000 ع 260.000 ع المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999. يوسف يوسفي ★ قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم النحاس في المكانين المسميين “أمادن” و” إبوراسن “ في ولاية بجاية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسات طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 14 مارس سنة 1999، / العدد 64 5 جمادي الثانية عام 1420 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن منجم النحاس في المكانين المسميين “ أمادن “ و “إبوراسن” بمساحة قدرها 14 كلم 2 ، واقعة في تراب بلدية وادي أغير، في ولاية بجاية. المادة 2: تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبيز كما يأتي : رقعة أمادن : المساحة 6 كلم 2 : س : 700.000 جس س: 703.000 س أ ج ع : 382.000 380.000 ع س: 703.000 س 700.000 س ب أ د 382.000 ع 380.000 ع رقعة إبوراسن : المساحة 8 كلم 2 : س: 703.800 س 703.800 سس أ ج 383.500 3 ع 381.500 ع 706.500 س 706.500س ب د 383.500 ع 3 381.500 3 ع المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
5 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 11 المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 . يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجمي الرصاص والزنك في المكان المسمى “ المسلولة · في ولاية تبسة. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسات طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 16 فبراير سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن منجمي الرصاص والزنك في المكان المسمى “ المسلولة . بمساحة قدرها 35 كلم ، واقعة في تراب بلدية العوينات، في ولاية تبسة. المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
12 ان زائرية س : 958.200 968.000س أ ج 92.700 ع 303.000 3 ع س: 959.800 س 970.100 س د 291.350 ع 033.000 3 ع المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم التيتان في المكان المسمى هضبة قرانيتك ندرومة في ولاية تلمسان . إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم / العدد 64 5 جمادي الثانية عام 1420 ه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 14 مارس سنة 1999،
5 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 13 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن منجم التيتان في المكان المسمى هضبة قرانيتك ندرومة بمساحة قدرها 70 كلم 2 ، واقعة في تراب بلدية ندرومة، في ولاية تلمسان. المادة 2 : تتكوّن مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ. ب. ج. د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : س : 92.000 10.000 س أ ج ع : 202.000 195.000 ع س : : 102.000 92.000 س ب د 20.000 مع 195.000 مع المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجمي الذهب والفضة في المكان المسمى “تاكورارت” في ولاية تلمسان. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
14 أ الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 14 مارس سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن منجمي الذهب والفضة في المكان المسمى “ تاكورارت بمساحة قدرها 30 كلم 2 ، واقعة في تراب بلدية مرسى بن مهيدي في ولاية تلمسان. المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : 52.500 س 76.000 س أ ج 10.000 جمع 184.000 مع 76.000 س س : الحدود المغربية د 207.500 ع ع : الحدود المغربية المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 64 5 جمادى الثانية عام 1420 ه المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الزيوليت والبرليت والمنغزيت والغسول والفلدسبات في الأماكن المسماة “سيدي مجاهد”، “ مغنية، حمام بوغرارة”، “سيدي بودومة”، بيدر I II” و”ندرومة في ولاية تلمسان. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
5 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 15
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 14 مارس سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الزيوليت والبرليت والمنغزيت والغسول والفلدسبات في الأماكن المسماة “سيدي مجاهد”، “مغنية”، “حمام بوغرارة”، “سيدي بودومة”، “بيدر 1 - I” و”ندرومة” بمساحة قدرها 30 كلم 2 ، واقعة في تراب بلديات سيدي مجاهد ، مغنية، حمام بوغرارة ندرومة ومرسى بن المهيدي، في ولاية تلمسان. المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تحدّد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : رقعة بيدر I - II : 61.000 6س : 64.000 س أ ج 208.000 2ع 2006.000ع : 64.000 س 61.000 س د ب 20.000 ع 208.000 ع رقعة سيدي بودومة : : 55.000س 56.000 س أ ج 207.500 ع 206.500 مع : 56.000 س 55.000 س ب د 207.500 مع 206.500 مع رقعة سيدي مجاهد : 103.500 س 106.500 س أ ج 171.000 ع 169.000 مع س: 106.500 س 103.500 س ب د 71.000 ع 169.000
16 مهورية الجزائرية رقعة مغنية : س : : 99.500 101.500 س أ ج 188.000 مع 186.000 مع 101.500 س 99.500 س ب د 188.000 مع 186.000 مع رقعة حمام بوغرارة : س: 103.000 س 105.500 س أ ج 187.400 مع 186.000 مع 105.500 س 103.000 س د 187.400 مع 186.000 مع رقعة ندرومة : 95.000 س 98.400 س أ ج 201.000 ع 198.000 ع 98.400 س 95.000 س د 201.000 ع 198.000 مع المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. / العدد 64 5 جمادي الثانية عام 1420 ه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس والفضة في المكان المسمى بئر بني صالح في ولاية سكيكدة. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية،
5 جمادي الثانية عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 16 فبراير سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس والفضة في المكان المسمى بئر بني صالح” بمساحة قدرها 25 كلم2، واقعة في تراب بلدية بين الويدان في ولاية سكيكدة. المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تحدّد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : 840.500 س 848.100 س أ ج 02.200 4 ع 399.000 ع س:848.100 س 840.500 س ب د 02.200 4 ع 399.000 ع للجمهورية الجزائرية / العدد 64 17 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999. يوسف يوسفي- قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس والفضة في المكان المسمى “بوجودون” في ولاية جيجل.- إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 16 فبراير سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن مناجم / العدد 64 5 جمادي الثانية عام 1420 ه الرصاص والزنك والنحاس والفضة في المكان المسمى “بوجودون” بمساحة قدرها 12 كلم2، واقعة في تراب بلدية سيدي معروف، في ولاية جيجل. المادة 2 : تتكوّن مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : س: 820.000 س 824.000 س أ ج 382.750 ع 379.750 ع س: 24.000 س 820.000 8س ب د 382.750 ع 379.750 ع المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999. يوسف يوسفي
5 جمادي الثانية عام 1420 ه قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم التبلجيت والغسول والترونة في المكان المسمى “رأس البغل في ولاية ميلة. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، جمهورية الجزائرية / العدد 64 19 وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 16 مارس سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن مناجم التبلجيت والغسول والترونة في المكان المسمى “رأس البغل” بمساحة قدرها 8 كلم2، واقعة في تراب بلدية بوحاتم، في ولاية ميلة. المادة 2 : تتكوّن مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب. ج. د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : س : 798.250 798.250 س أ ج 342.000 ع 339.000 ع س: 800.500 س : 800.500 س ب د 342.000 ع 339.000 ع المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999. يوسف يوسفي وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية.
- إن وزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم / العدد 64 5 جمادي الثانية عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة الغابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى :
- المعهد الوطني للزراعة بالحراش”. والباقي بدون تغيير).
5 جمادي الثانية عام 1420 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 21 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999. عن وزير الفلاحة والصيد البحري الأمين العام أحمد بوعكان إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ حركة الوفاء والعدل ..
إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تم في هذا اليوم، 4 يوليو سنة 1999 ، استلام ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى : حركة الوفاء والعدل الرقم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وبلاغات الكائن مقره بالعنوان الآتي : 66، شارع الشيخ البشير الابراهيمي - الأبيار - الجزائر. المودع من قبل السادة الموقعين على طلب التأسيس المرفق بالملف، وهم : 1 - بلعيد محند أوسعيد 2 - رشيد لراري، 3 - أحمد العكروت. المفوضين من طرف السّيّدة والسادة الخمسة والعشرين (25) عضوا مؤسسا الآتية أسماؤهم، المتحملين المسؤولية الجماعية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني، عملا بأحكام المادة 15 من الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية : الوظيفة الترتيبي الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد العنوان المهنة في الحزب 01 أحمد طالب الابراهيمي | 1932/01/05 بسطيف الجزائر متقاعد عضو مؤسس (سطيف) 02 بلعيد محند أوسعيد 1947/10/20 بساقية سيدي الجزائر متقاعد الناطق يوسف - الكاف (تونس) الرسمي
22 جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 5 جمادي الثانية عام 1420 ه الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد الترتيبي 03 رشيد لراري 1950/05/30 بزيامة منصورية (جيجل) 04 عمار بومزراق / 23/01/1945 بوادي الشعبة (باتنة) 05 فضيل طبال 1941/02/12 بالمدية (المدية) 06 عبد القادر مبروكي 1966/03/16 ببلوزداد (الجزائر) 07 عبد اللطيف عبادة 1946/05/19 بقرارم قوقة (ميلة) 08 كمال عثامنية 1963 بتاورة سوق أهراس) 09 شعبان لعجال 10 1948 بسطيف (سطيف) 10 محمد الأمين شيبان 1955/05/05 بقسنطينة (قسنطينة) 11 عبد الله زوزو 1957 بجمورة (بسكرة) 12 حميد عدايسية )1954/11/02 بعزابة (سكيكدة ) 13 محمد الطاهر شوشان 1957/12/08 بالقرارة (غرداية) 14 سعد كشرود 1953 بالمعاضيد (المسيلة) 15 ابراهيم كشيدة )1967/02/12 بمسعد (الجلفة ) 16 عبد النور ساحلي )1964/10/08 بالأبيار (الجزائر ) 17 نور الدين خبابة 1965/08/25 ببرج الغدير برج بوعريريج) 18 حجاج أول نجيب 1954/05/27 بأولاد ميمون سيدي محمد (تلمسان) العنوان المهنة الوظيفة في الحزب الجزائر أستاذ جامعي عضو مؤسس باتنة محام عضو مؤسس المدية متقاعد عضو مؤسس مستغانم أستاذ جامعي عضو مؤسس قسنطينة متقاعد عضو مؤسس عنابة أستاذ ثانوية | عضو مؤسس سطيف محام عضو مؤسس أم البواقي طبيب عضو مؤسس بسكرة أستاذ جامعي عضو مؤسس سكيكدة أستاذ وكاتب | عضو مؤسس صحفي أدرار أستاذ جامعي عضو مؤسس المسيلة أستاذ عضو مؤسس الجلفة تقني سام في عضو مؤسس الرياضة تيزي وزو تقني عضو مؤسس برج تاجر عضو مؤسس بوعريريج تلمسان تاجر عضو مؤسس
23 الجزء ية الجزائرية / العدد الجدول (تابع) الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد الترتيبي 64 5 جمادى الثانية عام 1420 ه العنوان المهنة الوظيفة في الحزب 19 عبد اللطيف براهمي | 1965/01/30 بسيدي بلعباس سيدي تاجر (سيدي بلعباس) 20 أحمد شوقي فضيل 1947/11/12 بغليزان (غليزان ) 21 محمد أمين شامي 1968/06/11 ببشار (بشار ) 22 محمد طاب 1964/06/27 بسعيدة (سعيدة ) 23 ابن شكال بلعباس 1968/03/01 ببريان (غرداية ) 24 القايم القايم 1958 بأولف (أدرار) 25 نور الهدى قنان 1972/11/28) بالأغواط (الأغواط) عضو مؤسس بلعباس غليزان طبيب أسنان | عضو مؤسس وهران طبيب عضو مؤسس سعيدة أستاذ ثانوي عضو مؤسس غرداية أستاذ ثانوي عضو مؤسس تا منغست مقاول عضو مؤسس الأغواط طبيبة - عضو مؤسس بيطرية حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 4 سبتمبر سنة 1999. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر عبد المالك سلال بن مبارك الجزائر