قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 99-100 المؤرخ في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه " وتطوير الطبقات المنجمية "
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-100 المؤرخ في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم ، لا سيما المعايير المطلوبة لمنح الإعانات والمساهمات المالية.
المادة 2
فتح المادةتحدد الأنشطة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 99-100 المؤرخ في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : * تعتبر كأشغال الهياكل الجيولوجية الوطنية والجرد المعدني والإيداع القانوني والإعلام الجيولوجي ضمن تبعات المرفق العام :
إعداد وسير البرامج الدورية لرسم الخرئط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيو كيمائية والموضوعية ونشر الخرائط الرسمية المتعلقة بذلك.
جمع وتمركز ونشر المعلومات التي تخص سطح الأرض وباطنها من خلال : * تأسيس بنك المعطيات الجيولوجية * تسيير الإيداع القانوني للإعلام الجيولوجي، * تسيير المركز الوطني للتوثيق الخاص بعلوم الأرض،
- إنجاز وتحيين المخطط المعدني ، الوطني
- إنجاز وتسيير المتحف الوطني للجيولوجيا، أشغال البحث العلمي والدراسات المنهجية المختلفة اللازمة لتسيير المصادر الباطنية * تعتبر كبرامج ذات أولوية للدراسات والتنقيب العام والبحث المنجمي للدولة، البرامج المسجلة في قائمة استثمارات الدولة بهدف إعادة تكوين وتطوير الاحتياطات الوطنية للمواد المعدنية أو المتحجرة *تعتبر عمليات التنقيب العام والبحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات وتطوير المناجم :
أشغال إعادة تكوين المناجم التي هي في طور النشاط
- أشغال التنقيب أو دراسة المؤشرات أشغال تقييم المواقع
- أشغال التطوير التي تتضمن على الخصوص خبرة الاحتياطات وضبط أساليب معالجة المعادن والتجارب النموذجية ودراسات الجدوى.
المادة 3
فتح المادةتتحصل الهيئة المكلفة بالبحث الجيولوجي والمنجمي كل سنة على جزاء مالي مقابل الأشغال والخدمات المنجزة بعنوان تبعات المرفق العام فيما يخص الهياكل الجيولوجية الوطنية والجرد المعدني والإيداع القانوني والإعلام الجيولوجي كما هي محددة في دفتر الشروط العامة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتنجز كل عملية من البرامج ذات الأولوية للدراسات المتعلقة بالتنقيب العام والبحث المنجمي للدولة والتي تدخل ضمن البرامج المسجلة في قائمة استثمارات الدولة، من قبل أي متعامل يعينه الوزير المكلف بالمناجم بموجب اتفاقية تحدد خاصة شروط مجازاة هذا المتعامل.
تضمن مصالح الوزارة المكلفة بالمناجم متابعة ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات المؤطرة للبرامج ذات الأولوية للدولة.
المادة 5
فتح المادةيعتبر الوزير المكلف بالمناجم هو المختص الوحيد بمنح المساهمات الموجهة لعمليات التنقيب العام والبحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات وتطوير الطبقات التي شرع في استغلالها المتعاونون المنجميون.
إذا استجاب المتعامل للشروط المطلوبة لاستفادة من تلك المساهمة، يقتضي ذلك التوقيع على دفتر شروط يحتوي خاصة على الالتزامات الإجمالية للأشغال والنفقات الواجب احتمالها من قبل صاحب الطلب وعند الاقتضاء يتم إبرام اتفاقية خاصة تحدد حقوق والتزامات كل الطرف يجب ان يحتوي دفتر الشروط على الخصوص :
- مرجع الرخصة المنجمية، العملية المقترحة : * الموضوع * الهدف، * الاشغال اللازمة لتحقيق هذا الهدف الوسائل اللازمة للشروع في العمل ( مادية، بشرية ومالية)، * رزنامة الأشغال المزمع إنجازها، * الأجل الذي تنجز فيه حوصلة نتائج الفترة المعتبرة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تستعمل الإعانات والمساهمات فقط للأغراض التي منحت من أجلها والتي تحدد بقرارات من الوزير المكلف بالمناجم تتضمن منح الإعانات والمساهمات، يتم إيداع تلك الإعانات في حساب بنكي للمستفيد، في حصة واحدة أو عدة حصص. حصص
المادة 7
فتح المادةتخضع الإعانات والمساهمات الممنوحة لأجهزة رقابة الدّولة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية زائرية تكلّف مصالح الوزارة المكلفة بالمناجم بمتابعة ومراقبة كيفيات استعمال الإعانات الممنوحة، وبهذه الصفة يمكنها أن تطلب كل وثائق المحاسبة اللازمة.
يجب أن تكون الإعانات الممنوحة لفائدة المتعاملين المنجميين موضوع محاسبة متميزة.
يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات والإعانات إلى وزارة المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 8
فتح المادةتوضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999.
وزير الطاقة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي عبد الكريم حرشاوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.