مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن اجراءات عفو 1461
المادة الأولى
فتح المادةيعفى الاشخاص الآتية أسماؤهم من كامل عقوبة السجن المحكوم بها عليهم :
- قير ابراهيم المحكوم عليه في 31 مارس سنة 1984 من قبل المحكمة الجنائية بمدينة الجزائر.
- براشمي محمد، المحكوم عليه في 7 يونيو سنة 1982 من قبل المحكمة الجنائية بوهران.
المادة 2
فتح المادةيمنح تخفيض ستة أشهر من عقوبة الحبس المحكوم بها على المسمى عرعار معمر، . بتاريخ 12 مايو سنة 1981 من قبل المجلس القضائي بورقلة.
المادة 3
فتح المادةيعفى من كامل عقوبة الحبس، المحكومة بها على الاشخاص الآتية أسماؤهم :
فردية
- سفيان أحمد المحكوم عليه في 5 مارس سنة 1985 من قبل محكمة الجلفة.
- مصباحي محمود المحكوم عليه في 18 يونيو سنة 1981 من قبل المجلس القضائي بتيارت.
- العايب عمار، المحكوم عليه في 31 يناير سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بباتنة.
- ميدان عيسى المحكوم عليه في 14 فبراير سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بالاغواط.
مشيش دليلة المحكومة عليها في 3 يونيو سنة 1978 من قبل المجلس القضائى بسطيف.
- برمان عبد الرحمن المحكوم عليه في 10 نوفمبر سنة 1981 من قبل المجلس القضائي بالجلفة .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 .
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.