مرسوم
مرسومان مؤرخان في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعات الخفيفة. 1463 تم
مرسومان مؤرخان في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعات الخفيفة. 1463 تم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.