قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 28 رجب عام 1443 ه أول مارس سنة 2022 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-74 مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 5 مرسوم رئاسي رقم 22-75 مؤرّخ في 14 رجب عام تسيير وزارة الشؤون الدينية . والأوقاف مرسوم تنفيذي رقم 22-78 مؤرّخ في 18 رجب عام للصناعة ومهامها وتنظيمها. 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء المديرية الولائية
مرسوم تنفيذي رقم 22-79 مؤرّخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 19-152 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية. 9 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تغيير ألقاب.. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة.. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير مكلف بالتعاون الثقافي والعلمي والديني بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق
10 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة العدل.. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق
10 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة.. 16 10 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة العدل…….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في بعض الولايات…. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق
8 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تبسة.. 17
28 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 أول مارس سنة 2022 . م
فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة الولايات….
2022 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في بعض
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية النعامة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية الطارف………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة بسطيف…. 18 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة الولايات…. 2022، تتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين… قرارات، مقررات
، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يحدّد المنشآت الأساسية “وقود” والمنشآت الأساسية غازات البترول المميعة”.. قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد أنابيب المحروقات الغازية التابعة المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها…. قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 التكوين والدعم في مجال الأمن النووي…..
، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1442 الموافق 10 لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز
، يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022، يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021 ، مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لتطوير الاستثمار.
يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس (تابع) وزارة الأشغال العمومية العدد 13 28 رجب عام 1443 ه أول مارس سنة 2022 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 9 جانفي سنة 2022 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. وزارة الصحة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة.. غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية الشغل وتصنيفيها ومدة العقد الخاص بالأعوان لزرع الأعضا……………. 25 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل..
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 15 جانفي سنة 2022 ، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي.
28 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2022 . م للجمهورية الجزائرية / العدد 13 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-74 مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول “الإدارة العامة”، الفرع الجزئي الثاني “المصالح اللامركزية التابعة للدولة” باب رقمه 37-23 وعنوانه “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وتسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار (1.972.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وتسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار (1.972.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير 2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم.. 150.000.000 مجموع القسم الرابع 150.000.000
أول مارس سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 23-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي. 622.000.000 مجموع القسم السابع 622.000.000 مجموع العنوان الثالث 772.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 772.000.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 772.000.000 المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد ..النفقات….. 1.200.000.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.200.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم رئاسي رقم 22-75 مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 مجموع الفرع الثاني 1.200.000.000 1.972.000.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-11 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وستة عشر مليون دينار (116.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
28 رجب عام 1443 ه أول مارس سنة 2022 م الجريدة الرسمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وستة عشر مليون دينار (116.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 42-01 “الإدارة المركزية – النشاط الدولي”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير 2022 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 22-78 مؤرّخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للصناعة ومهامها وتنظيمها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-15 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-516 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المديرية الولائية للصناعة وتحديد مهامها وتنظيمها. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 13 7 المادة 2 : تتولى المديرية الولائية للصناعة المهام الآتية : دعم التنافسية الصناعية من خلال متابعة التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والقياسة والأمن الصناعي،
- مرافقة مؤسسات القطاع على تحقيق أهدافها في ميدان التنافسية الصناعية من خلال ترقية الابتكار وتثمين الكفاءات، اقتراح كل تدبير يهدف إلى المحافظة على النسيج الصناعي وتطويره وترقية الاستثمار، تنفيذ استراتيجيات وبرامج العمل المتعلقة بدعم وترقية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- المساهمة في ممارسة مهام السلطة العمومية والخدمة العمومية في مجال المراقبة التنظيمية، السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بنشاطات القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، السهر على جمع ونشر المعلومات الخاصة بنشاطات القطاع،
- دعم النشاطات المتعلقة بالإحصاء والأنظمة المعلوماتية و الرقمنة تعزيز وتطوير بنك معطيات القطاع الصناعي والمساهمة في تحقيق رؤية تطوير القطاع، السهر على تحقيق أهداف السياسة الصناعية وترقية الاستثمار،
- السهر على تنفيذ ومتابعة الإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات أمام مختلف الجهات القضائية والمساهمة في الوقاية منها. المادة 3 : تكلف المديرية الولائية للصناعة، في مجال التقييس والقياسة والأمن الصناعي، بما يأتي : السهر على تنفيذ السياسة الوطنية للتقييس والقياسة والأمن الصناعي المساهمة مع الهيئات المعنية بالبنية التحتية للجودة في تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التقييس والقياسة والأمن الصناعي وترقية هذه الأنشطة
- السهر على تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال تقييم المطابقة،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير المواد الخاضعة إلى تنظيم خاص
السهر على تطبيق الإجراءات التنظيمية الخاصة بمطابقة المنشآت الصناعية قبل تشغيلها، المساهمة في كل عملية تهدف إلى التخفيض من مخاطر التلوث الصناعي وحماية البيئة التقييم الدوري لمدى تنفيذ البرامج ونشاطات المراقبة التنظيمية وتقديم تقارير للإدارة المركزية. المادة 4 : تكلف المديرية الولائية للصناعة في مجال ترقية الابتكار وتثمين الكفاءات، بما يأتي : المساهمة في تنفيذ السياسات والعمليات المرتبطة بترقية الابتكار،
- المساهمة في تعزيز خدمات الدعم للصناعة،
- المساهمة في تطوير المهن الصناعية، المساهمة في تطوير وعصرنة الصناعات الوليدة والناشئة والتكنولوجيات الجديدة السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي، المساهمة في ترقية وتطوير ودعم التكوين وتحسين المستوى في مهن الصناعة مع الهيئات المعنية، ضمان التنسيق بين المؤسسات الصناعية والمؤسسات المكلفة بالتشغيل والتكوين. المادة 5 : تكلف المديرية الولائية للصناعة، في مجال تطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمار، بما يأتي :
- المساهمة في ترقية وتطوير الجاذبية الاقتصادية المساهمة في تطوير الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية، التقييم الدوري لتطبيق إجراءات ترقية الاستثمار،
- المساهمة في تحسين محيط الاستثمار، المساهمة في وضع بنك معطيات حول أوعية العقار الصناعي المتوفرة على مستوى الولاية. المادة 6 : تكلف المديرية الولائية للصناعة، في مجال متابعة مساهمات الدولة والخوصصة والشراكة بما يأتي : التكفل بإحصاء الممتلكات التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة على مستوى الولاية
- المساهمة في متابعة التزامات الأطراف في إطار تنفيذ عمليات الخوصصة والشراكة أول مارس سنة 2022 م السهر على متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة. المادة 7 : تكلف المديرية الولائية للصناعة، في مجال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يأتي : المساهمة في تنفيذ استراتيجيات وبرامج العمل للقطاع وتقييم أثرها وإعداد حصائل النشاطات، دراسة واقتراح كل تدبير للدعم والتشجيع على إنشاء المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة دعم أنشطة الحركة الجمعوية المهنية والفضاءات الوسيطة والمؤسسات، من خلال علاقتها مع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- المساهمة في إنجاز وتحيين خارطة تموقع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- المساهمة في ترقية الشراكة الوطنية والأجنبية، لا سيما في ميدان المناولة. المادة 8 : تكلف المديرية الولائية للصناعة ، في مجال الرقمنة والأنظمة المعلوماتية والإحصاء، بما يأتي :
- تسهيل الإجراءات الإدارية ورقمنتها،
- إجراء المسح الاقتصادي لدى شركات القطاع،
- استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مهامها،
- وضع بنك معطيات يسمح للمستثمرين بالاطلاع على مختلف الفرص والإمكانات المتاحة على المستوى المحلي، السهر على وضع نظام للإعلام وضمان الجمع والنشر الدوري بأي وسيلة اتصال مناسبة للمعلومات التقنية و / أو الإحصائية المساهمة في وضع نظام لليقظة الإعلامية تدعيما للهياكل المركزية المكلفة باليقظة الاستراتيجية التعامل مع المنظمات والجهات الفاعلة الاقتصادية وشبكات تبادل المعلومات وتعزيز الاستعلام الاقتصادي. المادة 9 : تكلف المديرية الولائية للصناعة، في مجال المنازعات، بما يأتي : السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في تسوية المنازعات بالطرق الودية
28 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2022 م المشاركة في التكفل بملفات المنازعات المتعلقة بالمديرية أمام الجهات القضائية، وضمان متابعتها، دراسة الشكاوى والعرائض المرفوعة من طرف المتعاملين الاقتصاديين
- إعداد تقييم دوري لمجموع قضايا المنازعات. المادة 10 : تكلف المديرية الولائية للصناعة، في مجال الإدارة والتكوين، بما يأتي : السهر على تطبيق التنظيم في ميدان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- إعداد وتجسيد وتقييم مخطط التكوين ضمان تسيير الميزانية وتنفيذها، تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها. المادة 11 : تضم المديرية الولائية للصناعة أربع (4) مصالح : – مصلحة ترقية الاستثمار والتنمية الصناعية ومتابعة مساهمات الدولة مصلحة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة والإحصاء، – مصلحة التقييس والقياسة مصلحة الموارد والمنازعات. وتتكون كل مصلحة من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر. يحدد تنظيم المصالح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة ووزير المالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-15 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير 2022 أيمن بن عبد الرحمان للجمهورية الجزائرية / العدد 13 9 مرسوم تنفيذي رقم 22-79 مؤرّخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-152 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل
- وبمقتضى القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، لا سيما المادتان 88 و 90 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-227 المؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-139 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق بكيفيات تحديد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن اشتراكات النظام العام بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 28 رجب عام 1443 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-152 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المواد 10 و14 و15 و16 و18 و25 و27 من المرسوم التنفيذي رقم 19-152 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية، كما يأتي : “المادة 10 : (بدون تغيير حتى) (طبقا للقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية). يجب أن يؤشر محضر انتخاب الأعضاء المنخرطين المندوبين، من قبل عضو مجلس الإدارة المفوّض قانونا لهذا الغرض. يجب أن تعد محاضر انتخابات الأعضاء المنخرطين المندوبين في نسختين (2) مؤشرتين من طرف أعضاء مجلس الإدارة المفوضين قانونا. يجب أن يرسل رئيس التعاضدية النسخة الأصلية التي تحمل ختم التعاضدية الاجتماعية، إلى المصالح المختصة المعنية قصد رقابة المطابقة قبل انعقاد الجمعية العامة الانتخابية. ( الباقي بدون تغيير ) ………………….. “المادة 14 : . بدون تغيير) (بدون تغيير حتى ابتداء من تاريخ نشر توصيات الجمعية العامة المتعلقة بالقانون الأساسي وتعديلاته، على الأقل، في يوميتين (2) إعلاميتين ذواتي توزيع وطني، من بينهما يومية باللغة الوطنية”. “ المادّة 15 :…………….. (بدون تغيير ) تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. الباقي بدون تغيير ) ………………… أول مارس سنة 2022 م “المادة 16 : …………. (بدون تغيير) (بدون تغيير) تكلف اللجنة القطاعية ……………….. (بدون تغيير حتى) داخلية و / أو خارجية. يتعين على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل إلى اللجنة القطاعية كل وثيقة أو معلومة تراها ضرورية للرقابة. يتعين على التعاضدية الاجتماعية أن تضع تحت تصرف أعضاء اللجنة القطاعية المكلفين بمهمة الرقابة على مستوى التعاضدية الاجتماعية ، كل الوسائل الضرورية لأداء مهامهم. الباقي بدون تغيير ) ………………….. “المادة 18 : (بدون تغيير) تبلغ كل التحفظات التي أثارتها اللجنة القطاعية والإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها، إلى رئيس التعاضدية الاجتماعية محل الرقابة. يمكن رئيس التعاضدية الاجتماعية محل الرقابة أو ممثله المفوّض قانونا أن يبدي أية ملاحظة أو أي تحفظ يراه ضروريا. الباقي بدون تغيير. ……………. “ . “المادة 25 : (بدون تغيير) يمكن المتصرف الإداري المؤقت أن يقترح على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، خلال عهدته، شخصا أو عدة أشخاص يراهم مؤهلين للاستعانة بهم في مهمته. (الباقي بدون تغيير) …………… “ . “المادة 27 : (بدون تغيير) تحدد كيفيات ضبط أجرة المتصرف الإداري المؤقت، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير 2022 أيمن بن عبد الرحمان
28 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2022 . م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمم للأشخاص الآتية أسماؤهم : رخيسه عبد الباسط، المولود في 10 مارس سنة 1985 بنقاوس (ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 00286 ، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي عبد الباسط. رخيسة جميلة، المولودة في سنة 1976 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00077 المحررة في 7 مارس سنة 1979 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، متزوجة في 3 يوليو سنة 2000 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00014، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي جميلة. – رخيسة فريد، المولود في 29 يونيو سنة 1982 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00441، متزوج في 5 ديسمبر سنة 2010 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00090، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي فريد. رخيسة أحمد، المولود في 5 مارس سنة 1963 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00065 ، متزوج في 23 سبتمبر سنة 1987 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00030 ، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي أحمد. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 فردية رخيسة عبله، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1988 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01916، متزوجة في أول ديسمبر سنة 2010 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00128، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي عبله.
- رخيسة مني، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1997 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01390، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي مني.
- رخيسة ياسين ، المولود في 2 غشت سنة 1993 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01384، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي ياسين.
- رخيسة منير ، المولود في 20 أكتوبر سنة 1997 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01391 ، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي منير. رخيسة حبيبة، المولودة في سنة 1964 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00048 المحررة بتاريخ 10 مايو سنة 1966 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، متزوجة في 23 سبتمبر سنة 1987 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00030 ، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي حبيبة. رخيسة إبراهيم، المولود في سنة 1968 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00037 المحررة في 30 ديسمبر سنة 1972 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) متزوج في 15 سبتمبر سنة 1993 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00019 ، وابنته القاصرة :
- حسينة، المولودة في 7 جانفي سنة 2006 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00038 ، ويدعيان من الآن فصاعدا : راجدي إبراهيم، راجدي حسينة.
- رخيسة رمزي، المولود في 14 ديسمبر سنة 1994 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00085 ، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي رمزي.
- رخيسه أيوب، المولود في 15 مارس سنة 1997 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00397، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي أيوب. رخيسة عبد الحفيظ، المولود في 31 مارس سنة 1999 بنقاوس (ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 00402 ، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي عبد الحفيظ.
رخيسة سليمة، المولودة في 12 جانفي سنة 1972 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00009 ، متزوجة في 15 سبتمبر سنة 1993 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00019، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي سليمة.
- رخيسة يحي، المولود في سنة 1971 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00028 المحررة في 3 أبريل سنة 1978 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) متزوج في 2 نوفمبر سنة 1999 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00021 ، وأولاده القصر :
- يعقوب، المولود في 17 فبراير سنة 2003 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00252،
- حنان، المولودة في 8 مارس سنة 2010 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00543
- نورهان، المولودة في 5 غشت سنة 2013 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00001 ، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي يحي، راجدي يعقوب، راجدي حنان، راجدي نورهان. رخيسة شروق، المولودة في 4 غشت سنة 2000 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00837، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي شروق. رخيسة مريم، المولودة في سنة 1976 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00197 المحررة في 8 يونيو سنة 1981 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي مريم. – رخيسه عتيقة، المولودة في 14 يوليو سنة 1975 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00125، متزوجة في 11 غشت سنة 2009 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00039، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي عتيقة. – رخيسه عبد الرزاق، المولود في 16 فبراير سنة 1976 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00027 ، متزوج في 7 نوفمبر سنة 2006 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00049 ، وأولاده القصر :
- إياد ، المولود في 4 غشت سنة 2007 بمروانة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01283
- معتز أكرم، المولود في 24 أبريل سنة 2010 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00916 أول مارس سنة 2022 م
- أنفال، المولودة في 21 مارس سنة 2012 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00568 ، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي عبد الرزاق، راجدي إياد، راجدي معتز أكرم، راجدي أنفال. – رخيسة احمد، المولود في 20 غشت سنة 1969 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00579، متزوج في 16 أبريل سنة 1995 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00005 ، وابنته القاصرة :
- يسرى، المولودة في 19 يوليو سنة 2007 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 01369 ، ويدعيان من الآن فصاعدا : راجدي احمد، راجدي يسرى.
- رخيسة سمراء، المولودة في 2 مارس سنة 1979 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00055، متزوجة في 27 نوفمبر سنة 2008 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00068، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي سمراء.
- رخيسة لخضر، المولود في 15 سبتمبر سنة 1996 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 01044، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي لخضر. رخيسة الطاهر، المولود في 2 أبريل سنة 1973 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00062 ، متزوج في 3 يوليو سنة 2000 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00014 ، وأولاده القصر :
- رانيا، المولودة في 14 جانفي سنة 2006 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00087،
- رميسه، المولودة في 16 أبريل سنة 2010 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00860 ،
- أبوبكر ، المولود في 4 نوفمبر سنة 2012 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 02228 ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي الطاهر، راجدي رانيا راجدي رميسه، راجدي أبوبكر.
- رخيسة أيمن، المولود في 31 مايو سنة 2001 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00689، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي أيمن. زبلي لمخلط، المولود في سنة 1948 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 03171 المحررة في 15 مارس سنة 1963 بسليم (ولاية المسيلة)، متزوج في 31 ديسمبر سنة 1973 بسليم (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00111، ومتزوج في سنة 1982 بسليم (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00082 ، المحرر في 28 يوليو سنة 1985 بسليم (ولاية المسيلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : فرادي لمخلط.
28 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2022 . م
- زبلي بوذينه ، المولود في 7 أبريل سنة 1988 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00069 ، ويدعى من الآن فصاعدا : فرادي بوذينه.
- زبلي وهيبة، المولودة في أول يونيو سنة 1996 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00074 ، وتدعى من الآن فصاعدا : فرادي وهيبة.
- زبلي فتيحة ، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1992 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00123، متزوجة في 2 مارس سنة 2015 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00669، وتدعى من الآن فصاعدا : فرادي فتيحة. زبلي حنان المولودة في 18 غشت سنة 1990 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00104، متزوجة في 8 نوفمبر سنة 2016 بسليم ( ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00072، وتدعى من الآن فصاعدا : فرادي حنان. زبلي جميلة ، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1984 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00254، متزوجة في 26 غشت سنة 2008 بسليم (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00062، وتدعى من الآن فصاعدا : فرادي جميلة. زبلي كريمة، المولودة في 23 جانفي سنة 1986 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00013، متزوجة في 22 فبراير سنة 2016 بسليم ( ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00006، وتدعى من الآن فصاعدا : فرادي كريمة. زبلي خضرة، المولودة في سنة 1974 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 05650 المحررة بتاريخ 23 يونيو سنة 1975 بسليم ولاية (المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : فرادي خضرة. مساسط فارس، المولود في أوّل أكتوبر سنة 1989 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01712، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يحيى فارس. مساسط مالك، المولود في 7 جانفي سنة 1983 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00139، متزوج في 14 غشت سنة 2013 بعين بوزيان (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00061 ، وابنتاه القاصرتان :
- ملاك، المولودة في 4 ديسمبر سنة 2014 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 09295
- منار، المولودة في 5 أكتوبر سنة 2016 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 02432، ويدعون من الآن فصاعدا : بن يحيى مالك بن يحيى ملاك، بن يحيى منار. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 13 13 مساسط سامي ، المولود في 25 أبريل سنة 1974 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00573 ، متزوج في 24 سبتمبر سنة 2008 بعين بوزيان (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00069 ، وأولاده القصر :
- شرف الدين، المولود في 19 سبتمبر سنة 2009 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة شهادة الميلاد رقم 00430 ،
- كنزة ، المولودة في 24 يونيو سنة 2012 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00240،
- هبة الرحمان، المولودة في 26 مارس سنة 2016 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00175، ويدعون من الآن فصاعدا : بن يحيى سامي بن يحيى شرف الدين بن يحيى كنزة ، بن يحيى هبة الرحمان. بن فنيش البشير، المولود في سنة 1958 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03706 المحررة في 27 أكتوبر سنة 1960 بالأغواط (ولاية الأغواط)، متزوج في 3 فبراير سنة 2003 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00050، وأولاده القصر :
- هناء كوثر ، المولودة في 28 نوفمبر سنة 2004 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03872،
- محمد الحبيب، المولود في 6 مارس سنة 2007 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00836،
- عبد المجيد، المولود في 4 نوفمبر سنة 2011 بالأغواط (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 04760،
- عبد الرؤوف المولود في 8 غشت سنة 2015 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 04037، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمود البشير، بن محمود هناء كوثر، بن محمود محمد الحبيب بن محمود عبد المجيد بن محمود عبد . الرؤوف
- بن فنيش علي المولود في 4 ديسمبر سنة 1985 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02767، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمود علي. عريان أحمد، المولود في 18 مايو سنة 1990 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02521 ، ويدعى من الآن فصاعدا : أريان أحمد. عريان عبد الحق، المولود في 5 ديسمبر سنة 1986 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 05247 ، ويدعى من الآن فصاعدا : أريان عبد الحق. – عريان إيمان، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1985 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04167، متزوجة في 24 غشت سنة 2005 بتازولت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00160، وتدعى من الآن فصاعدا : أريان إيمان.
عريان شافية، المولودة في 8 مارس سنة 1999 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01422، وتدعى من الآن فصاعدا : أريان شافية.
- نعجة أحمد ، المولود في سنة 1977 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00073، متزوج في 20 أبريل سنة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00684، وأولاده القصر :
- نور الأيام ريماس، المولودة في 25 يونيو سنة 2012 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 05310،
- أمير سيف الدين، المولود في 26 سبتمبر سنة 2014 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 08913،
- تسنيم، المولودة في 30 جانفي سنة 2017 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01068 ويدعون من الآن فصاعدا : ناج أحمد، ناج نور الأيام ريماس، ناج أمير سيف الدين، ناج تسنيم. خامج بوجمعة ، المولود في 7 نوفمبر سنة 1979 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00894 ، متزوج في 24 أكتوبر سنة 2010 بالمنيعة (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00307، وأولاده القصر :
- أحمد، المولود في 15 نوفمبر سنة 2011 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01223
- خديجة، المولودة في 10 فبراير سنة 2013 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00221 ،
- حميدة، المولودة في 13 أكتوبر سنة 2016 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01340، ويدعون من الآن فصاعدا : سانية بوجمعة، سانية أحمد، سانية خديجة ، سانية حميدة. خامج صلاح الدين، المولود في 19 أبريل سنة 1994 بعين ولمان (ولاية سطيف شهادة الميلاد رقم 00852، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ربيع صلاح الدين.
- دبراسو سليم، المولود في 28 فبراير سنة 1969 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00588، متزوج في 8 مايو سنة 2006 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00739 وأولاده القصر :
- يوسف المولود في 11 يوليو سنة 2007 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 03907،
- محمد، المولود في 18 فبراير سنة 2010 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01374،
- يونس، المولود في 3 فبراير سنة 2013 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01043، أول مارس سنة 2022 م ويدعون من الآن فصاعدا : بن خليفة سليم، بن خليفة يوسف، بن خليفة محمد بن خليفة يونس.
- فار بوجمعة، المولود في 15 سبتمبر سنة 1954 بتابلاط (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 02043، متزوج في 13 مارس سنة 1980 ببوقرة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00019، وولداه القاصران :
- أكرم، المولود في 4 غشت سنة 2007 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 07486،
- هبة نور الهدى، المولودة في 18 أكتوبر سنة 2009 ببوقرة (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 00655، ويدعون من الآن فصاعدا : فارس بوجمعة، فارس أكرم، فارس هبة نور الهدى.
- فار رابح، المولود في 24 أكتوبر سنة 1977 ببعطة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00081 متزوج في 13 سبتمبر سنة 2017 ببوقرة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00452، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس رابح.
- فار محمد، المولود في 23 نوفمبر سنة 1971 بالعيساوية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00708، متزوج في 10 سبتمبر سنة 2002 ببوقرة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00220، وأولاده القصر :
- ذهبية، المولودة في 30 يوليو سنة 2003 بالبليدة (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 06137،
- منصف، المولود في 11 أكتوبر سنة 2006 ببوقرة (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00572
- عبد الله، المولود في 19 سبتمبر سنة 2011 ببوقرة (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00629
- فيصل، المولود في 30 يوليو سنة 2013 بالأربعاء (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00976 ويدعون من الآن فصاعدا : فارس محمد، فارس ذهبية، فارس منصف، فارس عبد الله، فارس فيصل. فار ناصر، المولود في 14 مارس سنة 1989 ببعطة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00028، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس ناصر.
- فار نور الدين، المولود في 23 غشت سنة 1987 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00626، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس نور الدين.
- خماجة حمزة، المولود في 7 يوليو سنة 1985 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01820، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز حمزة.
28 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2022 م
- خماجة فتيحة ، المولودة في 28 يونيو سنة 1993 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02294، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز فتيحة. خماجة مريامة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1959 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00103، متزوجة في 7 مارس سنة 1977 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00040 ، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز مريامة. خماجة الذوادي، المولود في 27 سبتمبر سنة 1972 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00268، متزوج في 6 فيفري سنة 2000 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00045، وأولاده القصر :
- نور الهدى، المولودة في 23 مايو سنة 2004 ببريكة (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 01383
- عبد الحليم، المولود في 14 مارس سنة 2008 ببريكة (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00706 ،
- يوسف، المولود في 2 فبراير سنة 2013 ببريكة (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00428 ، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز الذوادي، درواز نور الهدى درواز عبد الحليم، درواز يوسف. خماجة عبد الفضيل، المولود في 19 أكتوبر سنة 1985 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02676، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز عبد الفضيل.
- خماجة الربيع، المولود في 5 يوليو سنة 1976 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 04270، متزوج في 14 أكتوبر سنة 2009 بسطيف (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 02683، وولداه القاصران :
- رائد نجم الدين، المولود في 4 يوليو سنة 2011 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 11281،
- لؤي صفي الدين، المولود في 5 يونيو سنة 2014 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 09265، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد الربيع، بن محمد رائد نجم الدين بن محمد لؤي صفي الدين. – بوحلوفة موراد، المولود في 4 يونيو سنة 1979 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01868 ، متزوج في 7 مايو سنة 2006 بالعفرون (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00081 ، وأولاده القصر :
- أحمد الحسن، المولود في 10 جانفي سنة 2007 بالبليدة (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 00340،
- أميرة نور، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2008 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00971 للجمهوريّة الجزائرية / العدد 13 * 15
- محمد حسين، المولود في 5 ديسمبر سنة 2010 بموزاية (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01204 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الرحمان موراد بن عبد الرحمان أحمد الحسن، بن عبد الرحمان أميرة نور، بن عبد الرحمان محمد حسين. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير 2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، برئاسة الجمهورية :
- خالد زهرات بوحلوان، بصفته مديرا للدراسات محمد زرقط ، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، نافع مغلاوة ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير مكلف بالتعاون الثقافي والعلمي والديني بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، تنهى ابتداء من 31 مارس سنة 2021، مهام السيد عصام طوالبي، بصفته مديرا مكلفا بالتعاون الثقافي والعلمي والديني بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بناء على طلبه.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام . المالي بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد أحمد عبد اللطيف بن مختار، بصفته عضوا بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، تنهى ابتداء من 30 ديسمبر سنة 2021 ، مهام السيّد محمد حموش، بصفته مفتشا عاما لوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، تنهى ابتداء من 31 يوليو سنة 2021 ، مهام السيّد غوتي نجم الدين مراد، بصفته مديرا لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عبد الوهاب مرجانة، بصفته أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، تنهى مهام السيد مراد بلحداد، بصفته أمينا عاما لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد. أول مارس سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، تعيّن السيّدة فتيحة طبوش رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يعيّن السيد أحمد عبد اللطيف بن مختار ، مفتشا عاما لوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يعيّن السيّد محمد طرايش مديرا لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يعيّن السيد عبد الحميد بن عيشة، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مصطفى ايديري، في ولاية تبسة
- نادية أحمد، في ولاية المدية، عبد الله دبابش، في ولاية تيبازة.
28 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2022 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد محمد الناصر محمدي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة ، 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عبد الحميد بن عيشة، بصفته مديرا للشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : رابح بلحوت، في ولاية عنابة سعدان محمادي، في ولاية المدية سيف الدين لشخب، في ولاية معسكر، رشيد حمادي، في ولاية إيليزي،
- الشريف أو مدور، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد لخضر تريعه بصفته مديرا للتجارة في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمان برشيش بصفته مديرا للتجارة في ولاية تيسمسيلت لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للضرائب في الولايات الآتية :
- فريد بوترعة، في ولاية تبسة، عبد الله دبابش، في ولاية المدية
- نادية أحمد، في وهران - غرب (ولاية وهران)،
- مصطفى ايديري، في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يعيّن السيّد مسعود بونار مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية . الطارف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يعيّن السيّد محمد الناصر محمدي، مندوبا للأمن في ولاية . الطارف مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، تعين السيّدتان والسيدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم : صليحة جرومي، نائبة مدير للتنظيم العام، فريدة قراب، نائبة مدير للوثائق والأرشيف رفيق الدادة ، نائب مدير لبرامج الكهرباء، محمد مركاتي، نائب مدير لتوزيع المنتجات البترولية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 28 رجب عام 1443 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يتضمن التعيين بوزارة التجارة وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة التجارة وترقية الصادرات : رضوان محمدي، مديرا لمراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة أحمد بوربيع، نائب مدير للصيانة وشبكات الإعلام الآلي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يعيّن السيد لخضر تريعه، مديرا جهويا للتجارة بسطيف. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، تتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجارة في الولايات الآتية : أول مارس سنة 2022 م الشريف أومدور، في ولاية بجاية سيف الدين لشخب، في ولاية عنابة رشيد حمادي، في ولاية المدية
- سعدان ،محمادي، في ولاية تيسمسيلت
- رابح بلحوت، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يعيّن السيد كريم قاضي، مديرا للتجارة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يعيّن السيد عبد الرحمان برشيش، مديرا للتجارة في ولاية غرداية. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين :
- ليازيد لونيس، في ولاية الأغواط،
- أمزيان حاج حمو، في ولاية تيزي وزو. قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يحدّد المنشآت الأساسية “ وقود” والمنشآت الأساسية “غازات البترول المميعة”. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-256 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدّد
28 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2022 م كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية، لا سيما المادة 4 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21–256 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المنشآت الأساسية “وقود” والمنشآت الأساسية “غازات البترول المميعة”. المادة 2 : تحدّد المنشآت الأساسية “وقود” في الملحق الأول المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تحدّد المنشآت الأساسية “غازات البترول المميعة” في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021. محمد عرقاب قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-431 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم للجمهورية الجزائرية / العدد 13 19
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعوّض الملحق الأول والملحق الثاني المرفقان بأصل القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، بالملحق الأول والملحق الثاني المرفقين بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021. محمد عرقاب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 ، يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 ، تحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 87-12 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه ره وسيره ، ، كما يأتي :
- عبد الحميد ملاح، رئيسا،
- كريم منصوري، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- لطفي دومانجي، ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- نبيل حميدي، ممثل عن المديرية العامة للأمن الداخلي،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 28 رجب عام 1443 ه مسعود غرزي، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- فروجة قهام، ممثلة عن وزير العدل، حافظ الأختام توفيق بن إيدير، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، سفيان بن خيرة ، ممثل عن وزير المالية سعيد ترنيش ، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، جلالي قليل، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، توفيق جاسم مروان عمراني، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، مصطفى قاسي، رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022، يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 ، تحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 12-87 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه وسيره، كما يأتي : مصطفى قاسي، رئيسا. ممثلو السلك التعليمي التابع لمؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : سهيلة تومرت أو زيان سي خالد مهدي، أول مارس سنة 2022 م محمد بلقايد
- عز الدين شافة
- بوعلام بوزيد سمير بلخيري، ممثل السلك التعليمي للمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات منيرة عبد الرحمان، ممثلة السلك التعليمي للمدرسة العليا للشرطة محمد بربارة، ممثل السلك التعليمي للمدرسة الوطنية للجمارك، محمد بدريسي، ممثل السلك التعليمي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية فاتح مرج، ممثل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، فراس أوجيت، ممثل المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد الوهاب بدر الدين، ممثل مركز البحث النووي بالجزائر،
- منير مقراني، ممثل مركز البحث النووي بالدرارية،
- صديق ولد أعمر ، ممثل مركز البحث النووي ببرين، عاشور سليماني، ممثل مركز البحث النووي بتا منغست، عبد الغني عمارة ، ممثل المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. ممثلو السلك التعليمي للمركز :
- كمال بوزقزي
- سماعين قريشي
- سمير شلباني،
- رابح زغوان. يعين أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
28 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 أول مارس سنة 2022 . م وزارة الصناعة
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير الوطنية لتطوير الاستثمار ، المعدل والمتمم، كما يأتي : المديرية الجهوية للضرائب (م ج ض) / الاسم واللقب مديرية الضرائب الولائية ( م ض و) م ج ض للجزائر …. … بدون تغيير). م ج ض للبليدة ………….(بدون تغيير).. م ج ض لقسنطينة بدون تغيير). م ج ض للشلف .. (بدون تغيير).. م ج ض لسطيف …………. تغيير ..بدون م ج ض لورقلة . بدون تغيير). م ج ض لبشار .(بدون تغيير).. م ج ض لعنابة عنابة عايب وليد أم البواقي تبسة سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الرتبة …. مفتش مركزي (بدون تغيير) سكيكدة مزيان عبد الغاني مفتش قسم قالمة الطارف سوق أهراس م ج ض لوهران (بدون تغيير) (بدون تغيير)
وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 9 جانفي سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الأشغال العمومية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل التعداد حسب طبيعة أول مارس سنة 2022 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-380 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، كما هو مبين في الجدول الآتي : عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل ) 1 ( ) 2 ( ) 1 + 2 ( الرقم الصنف التوقيت | التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل | الجزئي | | | | الكامل | الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 26 عون خدمة من المستوى الأول 8 حارس 24 سائق سيارة من المستوى الأول 5 سائق سيارة من المستوى الثاني | 4 عامل مهني من المستوى الثالث 3 عون وقاية من المستوى الأول 17 عون وقاية من المستوى الثاني 4 المجموع 65 26 26 1 200 8 1 200 24 1 200 5 2 219 4 3 240 3 5 288 17 5 288 4 7 348
28 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2022 م المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 9 جانفي سنة 2022. وزير الأشغال العمومية وزير المالية كمال ناصري أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد للجمهوريّة الجزائرية / العدد 13 23 كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المعدل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة، كما يأتي : “المادة الأولى : (بدون تغيير حتى)، (طبقا للجدول الآتي) :
م تعداد مناصب شغل الأعوان المتعاقدين بمديريات الصحة والسكان للولايات والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية للصحة 2022 ه (المتخصصة والاستشفائية وللصحة الجوارية)، ومؤسسات التكوين شبه الطبي، حسب الرتب وطبيعة عقد العمل 1443 سنة عام من الرابع من الثالث من الثاني مارس رجب مهني مهني مهني مناصب الشغل المستوى المستوى المستوى أول طبيعة عقد العمل عامل عامل عامل 28 الهيكل الصنف 9 5 3 الرقم الاستدلالي 315 288 240 عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 7 المدة التوقيت الجزئي 13 مديريات الصحة التوقيت الكامل عقد محدد والسكان للولايات المدة التوقيت الجزئي العدد المجموع للمناصب 2 7 / الجزائرية التوقيت الكامل 14 93 293 عقد غير محدد المدة التوقيت الجزئي المراكز التوقيت الكامل الاستشفائية عقد محدد المدة التوقيت الجزئي الجامعية للجمهورية المجموع للمناصب 14 93 293 التوقيت الكامل 510 1720 1546 عقد غير محدد المؤسسات الصحية المدة التوقيت الجزئي
- المتخصصة التوقيت الكامل الرسمية عقد محدد
- الاستشفائية المدة التوقيت الجزئي
- للصحة الجوارية المجموع للمناصب 510 1720 1546 الجريدة التوقيت الكامل 32 14 عقد غير محدد المدة التوقيت الجزئي مؤسسات التكوين عقد محدد التوقيت الكامل شبه الطبي المدة التوقيت الجزئي المجموع للمناصب 32 14 التوقيت الكامل 526 1845 1860 عقد غير محدد المدة التوقيت الجزئي التعداد العام عقد محدد التوقيت الكامل المدة التوقيت الجزئي 24 مجموع المناصب 526 1845 1860 من الثالث من الثاني من الثاني الثالث الثاني | من الأول الأول من من الأول من من من الأول مهني سيارة سيارة سيارة وقاية وقاية حارس خدمة خدمة خدمة المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عامل سائق سائق سائق عون عون عون عون عون 1 5 3 2 7 5 1 5 3 1 200 288 240 219 348 288 200 288 240 200 210 6 47 128 49 51 503 210 9 47 128 49 51 503 5032 1 150 285 20 484 1901 11 5 646 8935- 5032 1 150 285 20 484 1901 11 5 646 8935 30948 9 1091 2842 184 3482 5348 166 257 6805 54908 30948 6 1091 2842 184 3482 5348 166 257 6805 54908 394 22 13 111 178 3 6 773 394 22 13 111 178 3 6 773 36584 10 1272 3187 204 4205 7476 177 265 7508 65119 36584 10 1272 3187 204 4205 7476 177 265 7508 65119
28 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 أول مارس سنة 2022 م المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل المذكورة في الجدول أعلاه الخاصة بمديريات الصحة والسكان للولايات والمراكز الإستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية للصحة المتخصصة والاستشفائية وللصحة الجوارية) ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة حسب الولايات، طبقا للجداول المصادق عليها والمبلغة من المصالح المختصة التابعة لوزارة الصحة، المرفقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر 2021 عن وزير الصحة عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام عبد الحق سايحي إبراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الصحة
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستفيات _ - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-167 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظميها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء ، المعدل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، كما يأتي : “المادة الأولى :……………. بدون تغيير حتى) الجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل ) 1 ( عقد محدد المدة التعداد ) 2 ( ) 1 + 2 ( الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت | بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 13 سائق سيارة من المستوى الأول 2 المجموع العام 15 الكامل الجزئي 13 1 200 2 2 219 15 “
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 28 رجب عام 1443 ه أول مارس سنة 2022 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 عن وزير الصحة عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام عبد الحق سايحي ابراهيم جمال كسالي جانفي سنة 2022. عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 15-159 المؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل، في مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- السيد فوزي هوام، ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا،
- السيدة حيزية بن كريرة، ممثلة الوزير المكلف بالعمل، عضوا
- السيدة ياسمين زروخي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- السيدة فاطمة دراجي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للاستشراف)، عضوا، السيد الطيب لواتي، ممثل نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عضوا،
- السيد محمد بن ميسية ، ممثل رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، عضوا. قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 15 جانفي سنة 2022، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 15 جانفي سنة 2022 ، يسحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورين في الجدول الآتي : اللقب والاسم الهيئة المستخدمة الولاية عر في جمال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) البليدة بوطيب زين العابدين رجام خوجة فتيحة عبادي مزهورة “ “ 11 تلمسان “ تيزي وزو ميلة بن مزيان نوال الصندوق الوطني للتقاعد (CNR) المدية معيزة سميرة الصندوق المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC) سطيف مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة