قرار
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021 ، مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لتطوير الاستثمار. 20 يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية 21 / وزارة الأشغال العمومية العدد 13 28 رجب عام 1443 ه أول مارس سنة 2022 م
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021 ، مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لتطوير الاستثمار. 20 يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية 21 / وزارة الأشغال العمومية العدد 13 28 رجب عام 1443 ه أول مارس سنة 2022 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.