مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.