مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. 16
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.