مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.