مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 16 8 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تبسة أول مارس سنة 2022 . م 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.