قرار

قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 15 جانفي سنة 2022 ، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.