مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.