قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة 23
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة، كما يأتي :
"المادة الأولى :
(بدون تغيير حتى)، (طبقا للجدول الآتي) :
م تعداد مناصب شغل الأعوان المتعاقدين بمديريات الصحة والسكان للولايات والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية للصحة 2022 ه (المتخصصة والاستشفائية وللصحة الجوارية)، ومؤسسات التكوين شبه الطبي، حسب الرتب وطبيعة عقد العمل 1443 سنة عام من الرابع من الثالث من الثاني مارس رجب مهني مهني مهني مناصب الشغل المستوى المستوى المستوى أول طبيعة عقد العمل عامل عامل عامل 28 الهيكل الصنف 9 5 3 الرقم الاستدلالي 315 288 240 عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 7 المدة التوقيت الجزئي 13 مديريات الصحة التوقيت الكامل عقد محدد والسكان للولايات المدة التوقيت الجزئي العدد المجموع للمناصب 2 7 / الجزائرية التوقيت الكامل 14 93 293 عقد غير محدد المدة التوقيت الجزئي المراكز التوقيت الكامل الاستشفائية عقد محدد المدة التوقيت الجزئي الجامعية للجمهورية المجموع للمناصب 14 93 293 التوقيت الكامل 510 1720 1546 عقد غير محدد المؤسسات الصحية المدة التوقيت الجزئي
- المتخصصة التوقيت الكامل الرسمية عقد محدد
- الاستشفائية المدة التوقيت الجزئي
- للصحة الجوارية المجموع للمناصب 510 1720 1546 الجريدة التوقيت الكامل 32 14 عقد غير محدد المدة التوقيت الجزئي مؤسسات التكوين عقد محدد التوقيت الكامل شبه الطبي المدة التوقيت الجزئي المجموع للمناصب 32 14 التوقيت الكامل 526 1845 1860 عقد غير محدد المدة التوقيت الجزئي التعداد العام عقد محدد التوقيت الكامل المدة التوقيت الجزئي 24 مجموع المناصب 526 1845 1860 من الثالث من الثاني من الثاني الثالث الثاني | من الأول الأول من من الأول من من من الأول مهني سيارة سيارة سيارة وقاية وقاية حارس خدمة خدمة خدمة المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عامل سائق سائق سائق عون عون عون عون عون 1 5 3 2 7 5 1 5 3 1 200 288 240 219 348 288 200 288 240 200 210 6 47 128 49 51 503 210 9 47 128 49 51 503 5032 1 150 285 20 484 1901 11 5 646 8935 - 5032 1 150 285 20 484 1901 11 5 646 8935 30948 9 1091 2842 184 3482 5348 166 257 6805 54908 30948 6 1091 2842 184 3482 5348 166 257 6805 54908 394 22 13 111 178 3 6 773 394 22 13 111 178 3 6 773 36584 10 1272 3187 204 4205 7476 177 265 7508 65119 36584 10 1272 3187 204 4205 7476 177 265 7508 65119 أول مارس سنة 2022 م
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع تعدادات مناصب الشغل المذكورة في الجدول أعلاه الخاصة بمديريات الصحة والسكان للولايات والمراكز الإستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية للصحة المتخصصة والاستشفائية وللصحة الجوارية) ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة حسب الولايات، طبقا للجداول المصادق عليها والمبلغة من المصالح المختصة التابعة لوزارة الصحة، المرفقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر 2021 عن وزير الصحة عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام عبد الحق سايحي إبراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.