قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة 23

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.