قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 9 جانفي سنة 2022 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، كما هو مبين في الجدول الآتي :
عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل (1)
(2) ) 1 + 2 ( الرقم الصنف التوقيت | التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل | الجزئي | | | | الكامل | الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 26 عون خدمة من المستوى الأول 8 حارس 24 سائق سيارة من المستوى الأول 5 سائق سيارة من المستوى الثاني | 4 عامل مهني من المستوى الثالث 3 عون وقاية من المستوى الأول 17 عون وقاية من المستوى الثاني 4 المجموع 65 26 26 1 200 8 1 200 24 1 200 5 2 219 4 3 240 3 5 288 17 5 288 4 7 348 91 28 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2022 م
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 9 جانفي سنة 2022.
وزير الأشغال العمومية وزير المالية كمال ناصري أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.