مرسوم رئاسي رقم 22-74 مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول "الإدارة العامة"، الفرع الجزئي الثاني "المصالح اللامركزية التابعة للدولة" باب رقمه 37-23 وعنوانه "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وتسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار (1.972.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وتسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار (1.972.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير 2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم.. 150.000.000 مجموع القسم الرابع 150.000.000 أول مارس سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 23-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي. 622.000.000 مجموع القسم السابع 622.000.000 مجموع العنوان الثالث 772.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 772.000.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 772.000.000 المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد ..النفقات..... 1.200.000.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.200.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.