مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة الطاقة سابقا
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة الطاقة سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.