مرسوم رئاسي رقم 97-218 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 37-21 "المصالح الموجودة في الخارج - النشاط الدبلوماسي - المصاريف المختلفة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.