مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1418 الموافق 14 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار الشؤون الدولية والتعاون لدى رئيس الجمهورية. 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.