مرسوم رئاسي رقم 97-221 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وستة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (246.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وستة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (246.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 46-01 " مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.