مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1418 الموافق 31 مايو بوزارة الطاقة سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.