مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية استدراك )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.