مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو في ولاية مستغانم 27 سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة 27

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.