قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1418 الموافق 26 مايو سنة 1997، يتضمن تمديد أجل دفع قسيمة السيارات المرقمة بالجزائر 28
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد أجل دفع قسيمة السيارات المرقمة بالجزائر والمنصوص عليها في المادة 303 من قانون الطابع المنشأة بموجب المادة 46 من قانون المالية لسنة 1997 إلى غاية 9 يوليو سنة 1997.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1418 الموافق 26 مايو سنة 1997 عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.