مرسوم رئاسي رقم 97-222
مرسوم رئاسي رقم 97-222 مؤرخ في 9 صفر عام 1418 الموافق الدولة في رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد مقداد سيفي بصفته وزيرا للدولة في رئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1418 الموافق 14 يونيو سنة 1997.
اليمين زروال 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.