قرار

قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية غليزان . 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.