ج.ر عدد 84 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية …… 150 د.ج ………. النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 680 K060.300.000 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 3.50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 27 جمادى الأولى عام 1413 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-422 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 يتضمن غلق القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طنجة ( المغرب ) ……… مرسوم رئاسي رقم 92-423 مؤرخ في 26 جمادى 2146 الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اليكانت (اسبانيا) مرسوم رئاسي رقم 92-424 مؤرخ في 26 جمادى 2146 الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كليرمون فيران (فرنسا) مرسوم رئاسي رقم 92-425 مؤرخ في 26 جمادى 2147 الأولى عام 1413 الوافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في روان ( فرنسا ) …. مرسوم رئاسي رقم 92-426 مؤرخ في 26 جمادى 2148 الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيرساي (فرنسا) 2149 مرسوم رئاسي رقم 92-427 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولان (فرنسا). 2149 : مرسوم رئاسي رقم 92-428 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مونبيليي (فرنسا) 2150 مرسوم رئاسي رقم 92-429 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشار لوفيل ميزيير (فرنسا). مرسوم رئاسي رقم 92-430 مؤرخ في 26 جمادى 2151 الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيربينيان (فرنسا) 2151

27 جمادى الاولى عام 1413 ه الجريدة مرسوم رئاسي رقم 92-431 مؤرخ في 26 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 2145 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن غلق القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسيل (بلجيكا). قرارات، 2152 مقررات، آراء وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 والمتعلق بمنح قروض للمجاهدين 2153 وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 29 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنشاء لجنة القراءة وتنظيمها وكيفية منح المساعدات المجلس مقرر مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1412 لتشجيع الانتاج السمعي البصري 2155 الأعلى للإعلام الموافق 5 نوفمبر سنة 1991. يحدد قواعد توزيع المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة لاجهزة الاعلام من الصحافة المكتوبة 2157

2146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 27 جمادى الأولى عام 1413 ه

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-422 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الوافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طنجة (المغرب). إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و بناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه،
  • و بناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 و المتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة و بناء على المداولة رقم 92-04 / م . ا . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة
  • و بمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين
  • و بمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 و المتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-33 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن فتح القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طنجة (المغرب)،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تغلق القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طنجة (المغرب). يسري غلق هذا المركز القنصلي ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1990. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992. علي كافي

مرسوم رئاسي رقم 92-423 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الوافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اليكانت (أسبانيا). إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و بناء على الدستور لا سيما المادة 74-6 منه و بناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة ،

27 جمادى الاولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية

  • و بناء على المداولة رقم 92-04 / م . ا .د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة
  • و بمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين ،
  • و بمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 و المتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-200 المؤرخ في 21 . ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن فتح مركز قنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اليكانت ( اسبانيا) ، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تغلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اليكانت ( اسبانيا). يسرى غلق هذا المركز القنصلي إبتداء من 31 ديسمبر سنة 1990. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992. علي كافي للجمهورية الجزائرية / العدد 84 2147 مرسوم رئاسي رقم 92-424 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كليرمون فيران (فرنسا). إن رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • و بناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه
  • و بناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 و المتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة ،
  • و بناء على المداولة رقم 92-04 / م . ا . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة و بمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين ،
  • و بمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 79-186 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن ترتيب المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كليرمون فيران (فرانسا)،

2148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تغلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كليرمون فيران (فرانسا). يسرى غلق هذا المركز القنصلي إبتداء من 15 فبراير سنة 1992. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-425 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الوافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في روان (فرنسا). إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و بناء على الدستور لا سيما المادة 74-6 منه، و بناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة ،

  • و بناء على المداولة رقم 92-04 / م . ا . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة العدد 84 27 جمادى الاولى عام 1413 ه
  • و بمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين ،
  • و بمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 79-192 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن ترتيب المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في روان ( فرنسا ) ،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تغلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في روان (فرنسا) يسري غلق هذا المركز القنصلي إبتداء من 15 يناير 1992 سنة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992. علي كافي

27 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 2149 مرسوم رئاسي رقم 92-426 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيرساي (فرنسا). إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • و بناء على الدستور لا سيما المادة 74-6 منه
  • و بناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة ، و بناء على المداولة رقم 92-04 / م . ا . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة
  • و بمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المتضمن القانون الأساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين ،
  • و بمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-464 المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن فتح مركز قنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيرساي (فرنسا) و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تغلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيرساي (فرنسا). يسري غلق هذا المركز القنصلي إبتداء من 15 يناير 1992 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 علي كافي |||* مرسوم رئاسي رقم 92-427 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولان (فرنسا). إن رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • و بناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه،
  • و بناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة ،
  • و بناء على المداولة رقم 92-04 / م . ا .د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة
  • و بمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين ،
  • و بمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ،

2150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 79-167 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن فتح مركز قنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولان (فرنسا) و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تغلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولان (فرنسا) يسري غلق هذا المركز القنصلي إبتداء من 15 يناير سنة 1992. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992. علي كافي

مرسوم رئاسي رقم 92-428 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مو نبيليي (فرنسا).

– إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية / العدد 84 27 جمادى الأولى عام 1413 و بناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه

  • و بناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة ،
  • و بناء على المداولة رقم 92-04 / م . ا .د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة و بمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين ،
  • و بمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 و المتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 80-263 المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن فتح مركز قنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مونبيليي (فرنسا)،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تغلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مونبيليي (فرنسا) يسري غلق هذا المركز القنصلي إبتداء من 15 يناير 1992

27 جمادى الاولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 2151 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-429 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشارلوفيل ميزيير (فرنسا). إن رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • و بناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه،
  • و بناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 و المتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة،
  • و بناء على المداولة رقم 92-04 / م . ا .د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 و المتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة،
  • و بمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين
  • و بمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 و المتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 . ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • و بمقتضى المرسوم رقم 1879 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 و المتضمن ترتيب المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في شارلوفيل ميزيير (فرنسا)، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تغلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في شارلوفيل ميزيير (فرنسا). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992. علي كافي — ☆ مرسوم رئاسي رقم 92-430 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيربينيان (فرنسا). إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • و بناء على الدستور لا سيما المادة 74-6 منه
  • و بناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1991 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة
  • و بناء على المداولة رقم 92-04 / م . ا .د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 و المتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة،

2152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • و بمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الديبلوماسيين و القنصليين
  • و بمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 و المتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 . ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • و بمقتضى المرسوم رقم 79-191 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن ترتيب المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيربينيان (فرنسا)
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تغلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيربينيان (فرنسا). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992. علي كافي / العدد 84 27 جمادى الأولى عام 1413ه مرسوم رئاسي رقم 92-431 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسيل (بلجيكا). إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • و بناء على الدستور لا سيما المادة 74-6 منه
  • و بناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة و بناء على المداولة رقم 92-04 / م . ا د المؤرخة في أول محرم عام 1411 الموافق 2 يوليو سنة 1992 و المتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة
  • و بمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الديبلوماسيين و القنصليين
  • و بمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-170 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسيل (بلجيكا)،

27 جمادى الاولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية برسم ما يلي : المادة الأولى : تغلق القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسيل (بلجيكا) للجمهورية الجزائرية / العدد 84 2153 يسري غلق هذا المركز القنصلي إبتداء من 31 ديسمبر سنة 1990 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 علي كافي قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 والمتعلق بمنح قروض للمجاهدين ان وزير المجاهدين و الوزير المنتدب للخزينة و المندوب للتخطيط. بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، لا سيما المادة 21 منه

  • و بمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية
  • و بمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 و المتعلق بالمجاهد و الشهيد و بمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 197 منه و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لا سيما المادة 91 منه و بمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، وتحديد الهياكل و الأجهزة التابعة له، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الإقتصاد
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين.

2154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقررون ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار، الكيفيات العملية لمنح المجاهدين قروضا فردية أو جماعية، في إطار اعادة ادماجهم في المحيط الاقتصادي. المادة 2 : تخصص هذه القروض لانشاء أو حيازة وحدات صغيرة أو مؤسسات صناعية أو حرفية أو تجارية أو أي وحدات انتاجية تضمن اعادة ادماجهم في المحيط الاقتصادي. المادة 3 : تحدث لجنة قرض المجاهدين تتولى البت في منح القروض عملا بأحكام هذا القرار . و تتألف هذه اللجنة من :

  • مدير الحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين أو ممثله رئيسا،
  • المدير المركزي للخزينة بوزارة الاقتصاد أو ممثله،
  • الرئيس المدير العام للبنك المعني أو ممثله .. و يمكن لجنة القرض ان تستشير كل شخص آخر من شأنه أن يساعدها في أعمالها. المادة 4 : لا يستفيذ من قرض « قدماء المجاهدين» في إطار هذا النص، كل شخص يتوفر فيه ما يأتي : 1 - يمتلك دخلا شهريا يفوق ثماني (8) مرات الاجر الوطني الأدنى المضمون، بغض النظر عن المعاش الممنوح بعنوان مجاهد. 2 - سبق له ان استفاذ قرضا بعنوان مجاهد. المادة 5 : لا يمكن ان يتجاوز القرض الفردي مبلغ مليون دينار (1.000.000 دج ) . و يتعين على مستفيد القرض ان يساهم بنسبة أدنى قدرها 10 % من تكلفة المشروع. المادة 6 : تحدد المدة القصوى للقرض بسبع (7) سنوات منها سنتان (2) من تأجيل الاستهلاك. تلغي لجنة القرض كل قرض لم يشرع في استعماله في أجل سنتين ابتداء من تاريخ الموافقة عليه. / العدد 84 27 جمادى الاولى عام 1413ه ! المادة 7 : يدفع البنك المعين مباشرة، في حدود القرض الممنوح، باسم المجاهد ووفاء عنه، مستحقات موردي السلع أو الخدمات الداخلة في اطار انجاز المشروع. المادة 8 : يخضع القرض، موضوع هذا القرار، لنسبة من الفائدة السنوية تمثل عمولة البنك المعين و المكلف بتسيير القرض. المادة 9 : تقرر لجنة قرض المجاهدين قبول طلب القرض على أساس ملف نموذجي يعده المترشح ويشتمل على المستندات الآتية : طلب الحصول على القرض ، سند الملكية، أو شغل قطعة أرض، أو محل تجاري بطاقة معلومات عن وضعية المجاهد الاجتماعية وذمته المالية مستخرج من سجل عضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
  • وثائق الحالة المدنية مستندات ثبوتية للمداخيل الشهرية والمعاشات الأخرى، باستثناء معاش العطب بعنوان مجاهد
  • دراسة تقنية واقتصادية للمشروع، الا اذا كانت تكلفة هذا المشروع تقل عن مبلغ 1.500.000 دج وفي هذه الحالة يقدم تصميم المعلومات مبسطة. المادة 10 : تؤخد بعين الاعتبار، من اجل منح المجاهدين قروضا الاولويات التي يحددها المخطط الوطني عند الحاجة وبرنامج الحكومة عند الاقتضاء. المادة 11 : تقرر لجنة قرض المجاهدين بعد دراسة الملف، ما يأتي :
  • مبلغ القرض
  • أجل التسديد.

27 جمادى الاولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 12 : يجب ان يقدم كل طعن أو احتجاج الى لجنة قرض المجاهدين عن طريق البنك المعين. : المادة 13 تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 أكتوبر سنة 1992 وزير المجاهدين الوزير المنتدب للخزينة ابراهيم شيبوط احمد بن بيتور المندوب للتخطيط قاسم براشمي وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 29 سبتمبر سنة 1992، يتضمن إنشاء لجنة القراءة وتنظيمها وكيفية منح المساعدات لتشجيع الانتاج السمعي البصري. ان وزير الثقافة والاتصال بمقتضى المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع موارد صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 84 2155 و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، الذي يحدد كيفيات سير صندوق تنمية الفن السينمائي و تقنياته، و يضبط شروط تخصيص القروض و المساعدات التي يمنحها الصندوق، لا سيما المواد 2 و 16 و 17 و 18 منه،

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-108 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-1 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات سير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الصندوق ، لا سيما المادة 2 منه و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-146 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-108 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة، لجنة قراءة تتكفل بانتقاء مشاريع الانتاج السمعي البصري، التي تقدم ملفاتها للاعتماد. المادة 2 : تشتمل لجنة القراءة على أحد عشر عضوا من ضمنهم الرئيس يعينهم الوزير المكلف بالثقافة لمدة سنة واحدة. ويمكن أن تجدد تشكيلة اللجنة جزئيا أو كليا كل سنة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة. يتم اختيار أعضاء اللجنة من بين الشخصيات والباحثين والجامعيين ذوي الشهرة الأكيدة والمشهود لهم لدى العامة بمساهمتهم في ترقية الثقافة والفنون السمعية البصرية.

2156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويمكن أن تستدعي اللجنة للاستشارة كل شخص مؤهل يستطيع مساعدتها في أعمالها بحكم قدراته أو الاهتمام الذي يوليه للقطاع السمعي البصري. المادة 3 : يلزم أعضاء اللجنة بسرية أعمالهم ولا يمكنهم تقديم سيناريوهات أو مشاريع أعمال سمعية بصرية من إعدادهم. المادة 4 : تعد لجنة القراءة نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليه. ويحدد النظام الداخلي على الخصوص تنظيم اللجنة وعملها ومقاييس التقويم وشروطه الضرورية لصياغة الآراء المطابقة والمتعلقة بانتقاء مشاريع الانتاج السمعي البصري. المادة 5 : تتولى اللجنة قراءة و دراسة السيناريوهات والنصوص المودعة لدى الأمانة التقنية المنصوص عليها في المادة 9 أدناه وتبدي رأيها وبكل حرية بخصوص نص و / أو سيناريو بعد دراسته. المادة 6 : يتجسد رأي لجنة القراءة عن طريق :

  • قبول النص و / أو السيناريو. الرفض النهائي المبرر قانونا للنص و / أو السيناريو. الرفض المؤقت للنص و / أو السيناريو لاعادة دراسته بعد إعادة تحريره. المادة 7 : يمكن الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لم تقبل سيناريوهاتهم أو نصوصهم، أن يرفعوا طعنا لدى الوزير المكلف بالثقافة. و في هذه الحالة يقدر الوزير قبول الطعن بعد أخذ رأي لجنة خاصة تتكون من خبراء استشاريين يعينون لهذا الغرض. المادة 8 : يرسل رئيس اللجنة أراء اللجنة وتوصياتها المدونة في محاضر يوقعها الأعضاء الحاضرون الى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها.

المادة 9 : تزود لجنة القراءة بأمانة تقنية تتولى ما يأتي : العدد 84 27 جمادى الأولى عام 1413 ه

  • تضع تحت تصرف المؤلفين أو ممثليهم المؤهلين قانونا، الاستمارات والمطبوعات التي ترفق بالنصوص أو السيناريوهات تستلم النصوص أو السيناريوهات المرفقة بالوثائق المذكورة تقدم النصوص أو السيناريوهات المرفقة بالاستمارات المذكورة أعلاه، إلى لجنة القراءة حسب الترتيب الزمني لايداعها، قصد القراءة. المادة 10 : تتكفل المديرية المكلفة بالفنون السمعية البصرية بالأمانة التقنية للجنة. المادة 11 : يفتح سجل لاستلام السيناريوهات أو النصوص لدى الأمانة التقنية للجنة، ويشتمل على ما يأتي : عنوان النص و / أو السيناريو، اسم ولقب المؤلف أو المؤلفين. توقيع الشخص الذي يقوم بالإيداع والتاريخ المضبوط للإيداع. المادة 12 : يترتب عن استلام السيناريو أو النص والوثائق المرفقة تسليم وصل ايداع للمؤلف أو الممثله المؤهل قانونا. المادة 13 : يقدم النص و / أو السيناريو من : الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي الجنسية الجزائرية، أو من يمثلهم قانونا.
  • الرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر الذين يمارسون مهنة سينمائية أو تلفزية منذ أكثر من خمس ( 5 ) سنوات. المادة 14 : يودع المترشحون لدى الأمانة التقنية إحدى عشر ( 11 ) نسخة من السيناريو وخلاصة مطبوعة على الآلة الراقنة ومكتوبة بوضوح ومرفقة باستمارات ومطبوعات تسلمها الأمانة التقنية لهذا الغرض.

27 جمادى الاولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 2157 ويكون السيناريو المقدم مكتوبا على شكل استمرارية حوارية، ويشار الى العنوان على الغلاف بأحرف كبيرة. المادة 15 : تعاد تسع ( 9 ) نسخ من السيناريو والنص أو الخلاصة والوثائق المرفقة الى المترشحين بعد دراستها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغ رد الوزير المكلف بالثقافة، ويحتفظ بالنسختين الباقيتين للمحفوظات على مستوى المديرية المكلفة بالفنون السمعية البصرية. المادة 16 : يقدم المنتجون، الذين تمت الموافقة على سيناريوهاتهم ، للمديرية المكلفة بالفنون السمعية البصرية ملفا لطلب مساعدة مالية طبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيدي رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه المادة 17 : تخضع السيناريوهات التي تقبلها لجنة القراءة ويوافق عليها الوزير المكلف بالثقافة لدراسة التقدير المالي على أساس الملف المذكور في المادة 16 أعلاه، والذي تقدمه الشركة المنتجة المعنية. المادة 18 : يتولى دراسة التقدير المالي مديرا (2) إنتاج يعينهما المدير المكلف بالفنون السمعية البصرية. المادة 19 : يتم اللجوء الى تقدير ثالث، يقوم به مدير انتاج آخر، حسب نفس الأشكال اذا كان الفرق بين التقديرين الماليين المذكورين أعلاه، يساوي أو يفوق نسبة 20 المادة 20 : يقرر الوزير المكلف بالثقافة مبلغ المساعدة المالية التي تمنح للشركة المنتجة، التي تمت الموافقة على عملها السمعي البصري، على أساس اقتراح مبرر قانونا تقدمه المديرية المكلفة بالفنون السمعية البصرية، مع الأخذ بعين الإعتبار معدل التقييمين الأكثر تقاربا. المادة 21 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة بعد توقيعه مقرر المساعدة المالية الى الشركة المنتجة المعنية التي تستعمل هذه المساعدة للتركيب المالي لعملية انتاج العمل الموافق عليه ! المادة 22 : تحدد شروط تسيير المساعدة المالية وكيفياتها لصالح المخرج عن طريق اتفاقية موقعة بين الوزير المكلف بالثقافة والشركة المنتجة المعنية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91-0 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ( حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 29 سبتمبر سنة 1992. حبيب شوقي حمراوي المجلس الأعلى للإعلام مقرر مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 5 نوفمبر سنة 1991. يحدد قواعد توزيع المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة لاجهزة الاعلام من الصحافة المكتوبة. ان المجلس الاعلى للاعلام بمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام

  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الاعلى للا علام وبعض اعضائه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990

2158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الاعلى للاعلام، وبعد المداولة في الموضوع يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المقرر قواعد توزيع المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة لاجهزة الاعلام من الصحافة المكتوبة. المادة 2 : يمكن أن تستفيد من المساعدات المحتملة، الاجهزة الاعلامية للصحافة المكتوبة الخاضعة للقانون الجزائري، بناء على طلب منها. المادة 3 : يخضع توزيع الاعانات والمساعدات المحتملة للمقاييس الاساسية التالية : 1 - عدد النسخ المبيعة عن كل عدد 2 - حصة العائدات الاشهارية في رقم الاعمال 3 - تشريف اللغة الوطنية 4 - ترقية الثقافة الوطنية 5 - التعميم العلمي والتقني 6 - ترقية الاعلام المحلي، 7 - نشر الاعلام في المناطق المحرومة في البلاد و / أو في الخارج، المادة 4 : لا تمنح الاعانات و المساعدات المحتملة الا للاجهزة الاعلامية التي تواجه عجزا ماليا مثبتا قانونا، والتي يقل فيها عدد النسخ المبيعة من كل عدد عن 150.000 نسخة، أو تقل عائداتها الاشهارية عن %30% من رقم اعمالها السنوي. المادة 5 : يوزع المبلغ الاجمالي للاعانات والمساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة لاجهزة الصحافة المكتوبة، وفقا لأحكام هذا المقرر، حسب الاقساط الثلاثة المذكورة أدناه، مع مراعاة أحد المقاييس الاساسية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أو عدد منها: / العدد 84 27 جمادى الأولى عام 1413 القسط أ : يخصص للتكفل بالمقياسين 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه… القسط ب : يخصص للتكفل بالمقاييس 3 ، و 4، و 5 و 6 المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. القسط ج : يخصص للتكفل بالمقياس 7 المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه. يحصل كل جهاز مترشح يعتمد طلبه، حسب درجة تحقيقه للمقاييس الاساسية المنصوص عليها في المادة 3 ، وبعد تطبيق جدول الموازنة المذكور أدناه على عدد من النقاط «ن». القسط 1 : المقياس الاول - اهمية السحب : لرقم متوسط سنوي من النسخ المبيعة عن كل عدد يساوي 30.000 نسخة أو يقل عنه : 50 نقطة. لرقم متوسط سنوي من النسخ المبيعة عن كل عدد يساوي 130.000 نسخة أو يفوقه : 0 نقطة. يوضع ترقيم متناسب عكسيا لعدد النسخ المبيعة بالنسبة للسحب المتراوح ما بين 30.000 و 130.000 نسخة عن كل عدد. المقياس الثاني - حصة العائدات الاشهارية في رقم الاعمال :

  • حصة تساوي نسبة %5% أو تقل عنها : 50 نقطة. حصة تساوي نسبة %30% أو تزيد عليها : 0 نقطة. يعد سلم ترقيم متناسب عكسيا بالنسبة لحصة العائدات الاشهارية في رقم الاعمال التي تتراوح معدلاتها بين 5 و 30%. القسط ب : المقياس الثالث : تشريف اللغة الوطنية. بالنسبة لأجهزة الصحافة المكتوبة : دورية إعلامية عامة تصدر باللغة الوطنية :

27 جمادى الاولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية 10 نقاط على الاكثر، دوريات متخصصة تصدر باللغة الوطنية : 20 نقطة على الأكثر، المقياس الرابع : ترقية الثقافة الوطنية : تمنح علامة تتراوح ما بين 0 و 40 نقطة لكل جهاز تبعا لمحتواه الثقافي. المقياس الخامس : التعميم العلمي والتقني : تمنح علامة تتراوح ما بين 0 و 20 نقطة تبعا للمحتويات التربوية ونوعيتها والمجال المخصص لها .. المقياس السادس : الاعلام المحلي : تمنح علامة تتراوح ما بين 0 و 20 نقطة تبعا للاهتمام الذي يوليه الجهاز المقصود لنشر الاعلام المحلي. القسط ج : المقياس السابع : نشر الاعلام في المناطق المحرومة في البلاد و / أو في الخارج.

  • عن كل حصة قوامها 1000 نسخة تنشر في المناطق الواقعة على بعد 150 كلم من مركز الطبع نقطتان لغاية 100 نقطة على الأكثر. لكل قسط من الاعانة، يضرب عدد النقاط (ن) الذي يتحصل عليه الجهاز الاعلامي، بتطبيق جدول الترقيم المذكور أعلاه، في عدد النسخ المبيعة سنويا (ع) ويعبر عن نتيجة هذه العملية على النحو التالي : ن × ع = ر المادة 6 : تحدد الحصة التي تعود لكل جهاز مستفيد، والتي تحسب لكل قسط من أقساط الاعانة (أ) و (ب) و (ج) بتطبيق الصيغة التالية : الحصة التي يتحصل عليها كل جهاز بالنسبة لكل قسط = مبلغ قسط الاعانة × عدد النقاط الذي يتحصل عليه الجهاز : مجموع النقاط المرصودة لكافة الاجهزة المستفيذة. للجمهورية الجزائرية / العدد 84 2159 المادة 7 : يودع طلب الاعانة والوثائق، المنصوص عليها في المادة 8 أدناه، بمبادرة من الجهاز المترشح لدى الادارة المختصة وتبلغ نسخة منها الى المجلس الاعلى للاعلام. المادة 8 : يجب على المترشح أن يدعم طلبه بتقديم الوثائق التالية : 1 - نسخة من وصل ايداع التصريح المسبق كما هو منصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 و المذكور اعلاه 2 - نسخة من رأي المجلس الاعلى للاعلام، عند الاقتضاء، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 و المذكور أعلاه 3 - حصيلة السنة المالية الأخيرة 4 - الكشوف الاحصائية المتعلقة بالسحب وبالمرتجعات الخاصة بالسنة المالية الاخيرة 5 - جدول العائدات الاشهارية للسنة المالية الاخيرة 6 - جدول يبين على حدة، التكاليف المكونة لسعر تكلفة نسخة واحدة من النشرية 7 - أي معلومات تتعلق بمشاريع التوسيع المحتملة 8 - كل الوثائق أو المعلومات المرجعية، لا سيما كشوف المقالات المبينة لعناوينها و تاريخ صدورها، والمثبتة للجهود التي بذلها الجهاز المترشح في مجال تشريف اللغة الوطنية، والمساهمة في ترقية الثقافة الوطنية، والتعميم العملي والتقني، ونشر الاعلام المحلي، 9 - تصريح بشرف مدير الجهاز ، يشهد على صحة التصريحات المبلغة. المادة 9 : يسلم وصل عن كل ملف كامل يتم ايداعه

2160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : يرسل الى المجلس الاعلى للاعلام، كشف كامل لمقررات المنح المتخذة. يتم الامر بالصرف، بعد استشارة المجلس الاعلى للاعلام، ويبلغ لهذا الأخير الجدول الكامل والوافي للمبالغ المدفوعة لكل جهاز مستفيد. المادة 11 : تبلغ لكل مترشح الاجابة التي حظي بها طلبه في اجل مدته ثلاثون يوما . المادة 12: يجب أن تستعمل الاجهزة المستفيدة الاعانات، والمساعدات المحتملة الممنوحة لها، وفقا للغايات التي خصصت من أجلها . و يمكن أن يكون استعمالها محل مراقبة استدلالية يلزم الجهاز الاعلامي بالخضوع لها . وتتم هذه المراقبة بالوسائل الخاصة بالمجلس الاعلى للاعلام و / أو باللجوء الى هياكل المراقبة التابعة للدولة. وتستهدف هذه المراقبة التأكد من أن الأموال الممنوحة قد استعملت لتحقيق الاهداف التي خصصت من أجلها . المادة 13 : يطالب، استنادا الى تقرير المراقبة المعد في حالة مخالفة أحكام المادة 12 أعلاه، باسترداد كل المبالغ الممنوحة أو جزء منها دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. كما يمكن أن يتقرر تعليق امكانية حصول الجهاز الاعلامي على المساعدات المالية المحتملة مؤقتا أو حرمانه منها نهائيا . المادة 14 : يتعين على الجهاز الاعلامي المستفيد من مساعدة الدولة أن يتأكد من مدى مطابقة مضمون الاعلانات الاشهارية للمقاييس المعمول بها . المادة 15 يتعين على الجهاز الاعلامي المستفيد في اطار هذا المقرر، من الاعانة أو المساعدة التي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 84 27 جمادى الأولى عام 1413 ه تمنحها الدولة، أن يطور البحث عن بلاغات رفيعة الجودة ومتنوعة واعدادها ونشرها، و أن يتحلى بشعور عال باخلاقيات المهنة في معالجة الاعلام وتقديمه في اطار مراعاة حق المواطن في الاعلام وفي التعبير. المادة 16 : يتعين على جهاز الاعلام العام المستفيد من مساعدة الدولة، أن يخصص مجالا للثقافة الوطنية و لتعميم الاعلام التربوي والعلمي و التقني. المادة 17 : يتعرض الجهاز الاعلامي في حالة عدم مراعاتة لأحكام هذا المقرر، وعدم احترامه للالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 07-90 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 و المذكور أعلاه، لاقصاء نهائي أو مؤقت من استفادته مساعدة الدولة. المادة 18 : يقدم المجلس الاعلي للاعلام عرضا عن توزيع الاعانات والمساعدات المحتملة، التي تمنحها الدولة لأجهزة الاعلام، في تقريره السنوي المعد في اطار المادة 63 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 و المذكور أعلاه. المادة 19 : تكون القواعد والمقاييس المتعلقة بالمساعدات المحتملة، التي تمنحها الدولة لأجهزة الاعلام السمعي البصري، محل نص لاحق. المادة 20 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 5 نوفمبر سنة 1991. عن المجلس الاعلي للاعلام الرئيس علي عبد اللاوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر