مرسوم رئاسي رقم 92-422
مرسوم رئاسي رقم 92-422 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 يتضمن غلق القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طنجة ( المغرب )
المادة الأولى
فتح المادةتغلق القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طنجة (المغرب).
يسري غلق هذا المركز القنصلي ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1990.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992.
علي كافي ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 92-422
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.