مرسوم رئاسي رقم 92-425
مرسوم رئاسي رقم 92-425 مؤرخ في 26 جمادى 2147 الأولى عام 1413 الوافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في روان ( فرنسا )
المادة الأولى
فتح المادةتغلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في روان (فرنسا) يسري غلق هذا المركز القنصلي إبتداء من 15 يناير 1992 سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992.
علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 92-425
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.