مرسوم رئاسي رقم 92-423
مرسوم رئاسي رقم 92-423 مؤرخ في 26 جمادى 2146 الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اليكانت (اسبانيا)
المادة الأولى
فتح المادةتغلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اليكانت ( اسبانيا).
يسرى غلق هذا المركز القنصلي إبتداء من 31 ديسمبر سنة 1990.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992.
علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 92-423
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.