مرسوم رئاسي رقم 92-426
مرسوم رئاسي رقم 92-426 مؤرخ في 26 جمادى 2148 الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيرساي (فرنسا) 2149
المادة الأولى
فتح المادةتغلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيرساي (فرنسا).
يسري غلق هذا المركز القنصلي إبتداء من 15 يناير 1992
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 علي كافي |||*
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 92-426
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 77-10
- أمر رقم 77-12
- مرسوم رقم 77-60
- مرسوم رقم 77-62
- مرسوم رقم 80-464
- مرسوم رئاسي رقم 90-359
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.