مقرر مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1412 لتشجيع الانتاج السمعي البصري 2155 الأعلى للإعلام الموافق 5 نوفمبر سنة 1991. يحدد قواعد توزيع المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة لاجهزة الاعلام من الصحافة المكتوبة 2157
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المقرر قواعد توزيع المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة لاجهزة الاعلام من الصحافة المكتوبة.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تستفيد من المساعدات المحتملة، الاجهزة الاعلامية للصحافة المكتوبة الخاضعة للقانون الجزائري، بناء على طلب منها.
المادة 3
فتح المادةيخضع توزيع الاعانات والمساعدات المحتملة للمقاييس الاساسية التالية :
1 - عدد النسخ المبيعة عن كل عدد
2 - حصة العائدات الاشهارية في رقم الاعمال
3 - تشريف اللغة الوطنية
4 - ترقية الثقافة الوطنية
5 - التعميم العلمي والتقني
6 - ترقية الاعلام المحلي،
7 - نشر الاعلام في المناطق المحرومة في البلاد و / أو في الخارج،
المادة 4
فتح المادةلا تمنح الاعانات و المساعدات المحتملة الا للاجهزة الاعلامية التي تواجه عجزا ماليا مثبتا قانونا، والتي يقل فيها عدد النسخ المبيعة من كل عدد عن 150.000 نسخة، أو تقل عائداتها الاشهارية عن %30% من رقم اعمالها السنوي.
المادة 5
فتح المادةيوزع المبلغ الاجمالي للاعانات والمساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة لاجهزة الصحافة المكتوبة، وفقا لأحكام هذا المقرر، حسب الاقساط الثلاثة المذكورة أدناه، مع مراعاة أحد المقاييس الاساسية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أو عدد منها: / العدد 84 27 جمادى الأولى عام 1413 القسط أ : يخصص للتكفل بالمقياسين 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه...
القسط ب : يخصص للتكفل بالمقاييس 3 ، و 4، و 5 و 6 المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
القسط ج : يخصص للتكفل بالمقياس 7 المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه.
يحصل كل جهاز مترشح يعتمد طلبه، حسب درجة تحقيقه للمقاييس الاساسية المنصوص عليها في المادة 3 ، وبعد تطبيق جدول الموازنة المذكور أدناه على عدد من النقاط «ن».
القسط 1 :
المقياس الاول - اهمية السحب :
لرقم متوسط سنوي من النسخ المبيعة عن كل عدد يساوي 30.000 نسخة أو يقل عنه : 50 نقطة.
لرقم متوسط سنوي من النسخ المبيعة عن كل عدد يساوي 130.000 نسخة أو يفوقه : 0 نقطة.
يوضع ترقيم متناسب عكسيا لعدد النسخ المبيعة بالنسبة للسحب المتراوح ما بين 30.000 و 130.000 نسخة عن كل عدد.
المقياس الثاني - حصة العائدات الاشهارية في رقم الاعمال :
- حصة تساوي نسبة %5% أو تقل عنها : 50 نقطة.
حصة تساوي نسبة %30% أو تزيد عليها : 0 نقطة.
يعد سلم ترقيم متناسب عكسيا بالنسبة لحصة العائدات الاشهارية في رقم الاعمال التي تتراوح معدلاتها بين 5 و 30%.
القسط ب :
المقياس الثالث : تشريف اللغة الوطنية.
بالنسبة لأجهزة الصحافة المكتوبة :
دورية إعلامية عامة تصدر باللغة الوطنية : 27 جمادى الاولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية 10 نقاط على الاكثر، دوريات متخصصة تصدر باللغة الوطنية : 20 نقطة على الأكثر، المقياس الرابع : ترقية الثقافة الوطنية :
تمنح علامة تتراوح ما بين 0 و 40 نقطة لكل جهاز تبعا لمحتواه الثقافي.
المقياس الخامس : التعميم العلمي والتقني :
تمنح علامة تتراوح ما بين 0 و 20 نقطة تبعا للمحتويات التربوية ونوعيتها والمجال المخصص لها ..
المقياس السادس : الاعلام المحلي :
تمنح علامة تتراوح ما بين 0 و 20 نقطة تبعا للاهتمام الذي يوليه الجهاز المقصود لنشر الاعلام المحلي.
القسط ج :
المقياس السابع : نشر الاعلام في المناطق المحرومة في البلاد و / أو في الخارج.
- عن كل حصة قوامها 1000 نسخة تنشر في المناطق الواقعة على بعد 150 كلم من مركز الطبع نقطتان لغاية 100 نقطة على الأكثر.
لكل قسط من الاعانة، يضرب عدد النقاط (ن) الذي يتحصل عليه الجهاز الاعلامي، بتطبيق جدول الترقيم المذكور أعلاه، في عدد النسخ المبيعة سنويا (ع) ويعبر عن نتيجة هذه العملية على النحو التالي :
ن × ع = ر
المادة 6
فتح المادةتحدد الحصة التي تعود لكل جهاز مستفيد، والتي تحسب لكل قسط من أقساط الاعانة (أ) و (ب) و (ج) بتطبيق الصيغة التالية :
الحصة التي يتحصل عليها كل جهاز بالنسبة لكل قسط = مبلغ قسط الاعانة × عدد النقاط الذي يتحصل عليه الجهاز : مجموع النقاط المرصودة لكافة الاجهزة المستفيذة.
المادة 7
فتح المادةيودع طلب الاعانة والوثائق، المنصوص عليها في المادة 8 أدناه، بمبادرة من الجهاز المترشح لدى الادارة المختصة وتبلغ نسخة منها الى المجلس الاعلى للاعلام.
المادة 8
فتح المادةيجب على المترشح أن يدعم طلبه بتقديم الوثائق التالية :
1 - نسخة من وصل ايداع التصريح المسبق كما هو منصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 و المذكور اعلاه
2 - نسخة من رأي المجلس الاعلى للاعلام، عند الاقتضاء، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 و المذكور أعلاه
3 - حصيلة السنة المالية الأخيرة
4 - الكشوف الاحصائية المتعلقة بالسحب وبالمرتجعات الخاصة بالسنة المالية الاخيرة
5 - جدول العائدات الاشهارية للسنة المالية الاخيرة
6 - جدول يبين على حدة، التكاليف المكونة لسعر تكلفة نسخة واحدة من النشرية
7 - أي معلومات تتعلق بمشاريع التوسيع المحتملة
8 - كل الوثائق أو المعلومات المرجعية، لا سيما كشوف المقالات المبينة لعناوينها و تاريخ صدورها، والمثبتة للجهود التي بذلها الجهاز المترشح في مجال تشريف اللغة الوطنية، والمساهمة في ترقية الثقافة الوطنية، والتعميم العملي والتقني، ونشر الاعلام المحلي،
9 - تصريح بشرف مدير الجهاز ، يشهد على صحة التصريحات المبلغة.
المادة 9
فتح المادةيسلم وصل عن كل ملف كامل يتم ايداعه 2160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةيرسل الى المجلس الاعلى للاعلام، كشف كامل لمقررات المنح المتخذة.
يتم الامر بالصرف، بعد استشارة المجلس الاعلى للاعلام، ويبلغ لهذا الأخير الجدول الكامل والوافي للمبالغ المدفوعة لكل جهاز مستفيد.
المادة 11
فتح المادةتبلغ لكل مترشح الاجابة التي حظي بها طلبه في اجل مدته ثلاثون يوما .
المادة 12
فتح المادةيجب أن تستعمل الاجهزة المستفيدة الاعانات، والمساعدات المحتملة الممنوحة لها، وفقا للغايات التي خصصت من أجلها .
و يمكن أن يكون استعمالها محل مراقبة استدلالية يلزم الجهاز الاعلامي بالخضوع لها .
وتتم هذه المراقبة بالوسائل الخاصة بالمجلس الاعلى للاعلام و / أو باللجوء الى هياكل المراقبة التابعة للدولة.
وتستهدف هذه المراقبة التأكد من أن الأموال الممنوحة قد استعملت لتحقيق الاهداف التي خصصت من أجلها .
المادة 13
فتح المادةيطالب، استنادا الى تقرير المراقبة المعد في حالة مخالفة أحكام المادة 12 أعلاه، باسترداد كل المبالغ الممنوحة أو جزء منها دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.
كما يمكن أن يتقرر تعليق امكانية حصول الجهاز الاعلامي على المساعدات المالية المحتملة مؤقتا أو حرمانه منها نهائيا .
المادة 14
فتح المادةيتعين على الجهاز الاعلامي المستفيد من مساعدة الدولة أن يتأكد من مدى مطابقة مضمون الاعلانات الاشهارية للمقاييس المعمول بها .
المادة 15
فتح المادةيتعين على الجهاز الاعلامي المستفيد في اطار هذا المقرر، من الاعانة أو المساعدة التي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 84 27 جمادى الأولى عام 1413 ه تمنحها الدولة، أن يطور البحث عن بلاغات رفيعة الجودة ومتنوعة واعدادها ونشرها، و أن يتحلى بشعور عال باخلاقيات المهنة في معالجة الاعلام وتقديمه في اطار مراعاة حق المواطن في الاعلام وفي التعبير.
المادة 16
فتح المادةيتعين على جهاز الاعلام العام المستفيد من مساعدة الدولة، أن يخصص مجالا للثقافة الوطنية و لتعميم الاعلام التربوي والعلمي و التقني.
المادة 17
فتح المادةيتعرض الجهاز الاعلامي في حالة عدم مراعاتة لأحكام هذا المقرر، وعدم احترامه للالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 07-90 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 و المذكور أعلاه، لاقصاء نهائي أو مؤقت من استفادته مساعدة الدولة.
المادة 18
فتح المادةيقدم المجلس الاعلي للاعلام عرضا عن توزيع الاعانات والمساعدات المحتملة، التي تمنحها الدولة لأجهزة الاعلام، في تقريره السنوي المعد في اطار المادة 63 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 و المذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتكون القواعد والمقاييس المتعلقة بالمساعدات المحتملة، التي تمنحها الدولة لأجهزة الاعلام السمعي البصري، محل نص لاحق.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 5 نوفمبر سنة 1991.
عن المجلس الاعلي للاعلام الرئيس علي عبد اللاوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 90-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.