مرسوم رئاسي رقم 92-427
مرسوم رئاسي رقم 92-427 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولان (فرنسا). 2149 :
المادة الأولى
فتح المادةتغلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولان (فرنسا) يسري غلق هذا المركز القنصلي إبتداء من 15 يناير سنة 1992.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992.
علي كافي ||
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 92-427
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.