مرسوم رئاسي رقم 92-428
مرسوم رئاسي رقم 92-428 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مونبيليي (فرنسا) 2150
المادة الأولى
فتح المادةتغلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مونبيليي (فرنسا) يسري غلق هذا المركز القنصلي إبتداء من 15 يناير
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 92-428
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.