أمر رقم 74 17 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع الأجر الادنى الخاضع للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور والمعاشات والرواتب مدى الحياة . 216
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور والمعاشات والرواتب مدى الحياة الاجور الشهرية الصافية الخاضعة للرسم أو التي ترجع للشهر عند الاقتضاء والتي لا تزيد على ثلاثمائة وخمسين دينارا (350 دج) فتعدل بناء على ذلك المادة 252 من قانون الضرائب المباشرة.
للجمهورية الجزائرية 217
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1974 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.