أمر رقم 74-16 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع حصة الجزائر في البنك الدولى للانشاء والتعمير وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي 216
المادة الأولى
فتح المادةيرخص باكتتاب 309 حصة اضافية في ولهذا الغرض يتعين على المؤسسات تزويده بجميع المعلومات | رأسمال البنك الدولى للانشاء والتعمير .
الضرورية .
المادة 9
فتح المادةان البضائع التي لا تكون موضوع أي تقييد ، تستورد دون حاجة لاى اجراء، شريطة مراعاة الالتزامات الخاصة التقنية والصحية المطبقة على بعض المنتجات •
المادة 10
فتح المادةان البضائع الخاضعة لنظام الحصص هي البضائع التي تستوجب استيرادها اجازة استيراد تمنح من وزير التجارة وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه .
تحدد قائمة البضائع الخاضعة لنظام الحصص بموجب قرار من وزير التجارة .
المادة 11
فتح المادةتحدد أحكام هذا الأمر المتعلقة بالرخص الاجمالية للاستيراد بموجب مرسوم
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 13
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 .
هواري بومدين
المادة 2
فتح المادةان الدفع من طرف الجزائر للمبلغ المكتتب به سيتم من أموال الخزينة حسب الكيفيات التي ينص عليها القانون الاساسي للبنك الدولى للانشاء والتعمير .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- قانون
- قانون رقم 63-320
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-278
مرسوم رقم 82 278 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 - الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن رفع حصة الجزائر فى الرأسمال الاجتماعي للبنك الدولى للانشاء والتعمير وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي. 1628
-
مرسوم رقم 77-48
مرسوم رقم 77-48 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد وتوزيع الايرادات والنفقات المتعلقة بتسيير التراث العقارى للدولة حسب كل, ولاية . , 357
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.