أمر رقم 74 - II مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تحرير تجارة التصدير • . 214
المادة الأولى
فتح المادةان البضائع المحددة مفرداتها طبقا للفقرة 2 من المادة 7 من الامر رقم 74 - المذكور أعلام لا يمكن تصديرها الا بعد تقديم رخصة تصدير مسلمة من وزير التجارة .
المادة 2
فتح المادةتحرر رخص التصدير على مطبوعات مطابقة للنماذج المحددة بمقرر صادر عن وزير التجارة .
تحدد مدة صلاحية رخصة التصدير بمائة وعشرين يوما.
بيد أنه يجوز لوزير التجارة أن يمنع مهلة تزيد عن مائة وعشرين يوما .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتركيز وجمع المعلومات مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 | الضرورية والمتعلقة بتقديرات التصدير ومتابعة انجاز برنامج يناير سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.