مرسوم رقم 74-39 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 162 69 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين • 219
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المادة 3 من المرسوم رقم 69 162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1389 المشار اليه اعلاه كما يلى :
المادة 3
فتح المادةيمكن بصفة استثنائية، ان يوظف بصفة قضاة متعاقدين المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المقاطع أ و ب و ج من المادة 2 الحلاه والمثبتين لما يلى :
ت اما شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، واما ثلاثة اقسام من شهادة ليسانس الحقوق على الاقل ..
المادة 2
فتح المادةيمدد الاستثناء المشار اليه أعلاه مرة أخرى لمدة عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 79-06
مرسوم رقم 79 06 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين. 67
-
مرسوم رقم 76-119
مرسوم رقم 76-119 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق يوليو سنة - 1976 يتضمن الاحصاء العام للسكسان 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تمديد أجل تطبيق المرسوم رقم والمساكن . 859 69-162 المؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين 861 •
-
مرسوم رقم 75-38
مرسوم رقم 75-38 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر 27 فبراير سنة 1975 يتضمن أحداث لجنة وطنية لاحصاء 69 - السكان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.