قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج دج خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال ت:01-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1398 الموافق 30 1978 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض فهرس مرسوم مؤرخ في 25 رحب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرازافيل (الكونغو) . 641 يونيو سنة مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة ومفوضين 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية 641 الجزائرية الديمقراطية الشعبية باديس ابابا يوليو سنة اثيوبيا) . 642 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق (سوريا) . 641 مرسوم مؤرخ في 25 رحب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية يوليو سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأبيجان الجزائرية الديمقراطية الشعبية بياوندي (كامرون). 641 (ساحل العاج) . 642
640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شعوسان عام 1398 ه مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سماسة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعببية بدار السلام (طانزانيا). 642 مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيامي ( النيجر ) . 642 مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلواندة (أنغولا) . 542 مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعببية بكوتونو (بنين) . 642 مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بانتننا ريفو (مدغشقر). 042 مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق لول يوليو سنسة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفواطي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوناكرى (غينيا ) . 642 مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافسق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببلغراد (يوغسلافيا) . 642 مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببراغ (تشيكوسلوفاكيا) … 642 مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنه 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا (كوبا). 643 مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمكسيكو (المكسيك) . 643 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للتنظيم والوسائل بوزارة الاشغال العمومية. 643 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1398 الموافق 28 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة الترتيب لولاية البليدة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1977. 643 وزارة المالية مرسوم رقم 78-158 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 643 مرسوم رقم 78-159 مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 645 مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1398 الموافق 30 يونيسو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الجمارك . 645 مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الجمارك. 645 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي أملاك الدولة المتمرنين 645 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنسة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي الضرائب المتمرنين . 646 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين .. 647 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي الخزينة المتمرنين . 648 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1398 الموافق 15 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة لوادي العثمانية وسلغوم العيد وبلدية عنابة. 649 وزارة العدل مرسوم رقم 78-160 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية. 650 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الثالث من سنة 1977 المراجعة اسعار الصفقات العمومية . 651
الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية وزارة السياحة مرسوم رقم 78-16 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 بوليو سنة 1978 يتعلق بتنظيم التكوين ونظام الدروس بالمعهد العالي للفندقية والسياحة. 656 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 28-162 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 | للجمهورية الجزائرية 641 يوليو سنة 1978 يتضمن حل مدرسة الرياض لتكوين اطارات الشبيبة. 658 مرسوم رقم 78-163 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن اغلاق بعض المراكز المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة. 659 اعلانات وبلاغات ته انذار المقاول . 660 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية : مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1398 الموافق 30 يونيو سنة 1978 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1398 الموافق 30 يونيو سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد الرحمن نقلى، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيامي (النيجر) ، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1398 الموافق 30 يونيو سنة 1978 تنهى مهام السيد العربى دماغ العروس بوصفه الديمقراطية سفيرا فوق الشعبية في العادة بلغراد ومفوضا يوغسلافيا)، للجمهورية المدعو للقيام الجزائرية بمهام أخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1398 الموافق 30 يونيو سنة 1978 تنهى مهام السيد الطاهر قايد، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدار السلام (طانزانيا)، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1398 الموافق 30 يونيو سنة 1978 تنهى مهام السيد بلقاسم بن يحي، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكونغو الشعبية المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1398 الموافق 30 يونيو سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد الشريف ساحلى بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الجزائرية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية (براغ) ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق اول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق (سوريا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يعين السيد عبد القادر بن قاسي، سفيرا فوق المادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | بدمشق (سوريا). مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بياوندي (كامرون). بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يعين السيد الحاج عبد القادر عزوط، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بياوندي (كامرون). مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرازافيل (الكونغو). بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يعين السيد عمرو بن غرال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيبية ببرازافيل | (الكونغو).
642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومعوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باديس ابابا اثيوبيا). بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يعين السيد محمد الامين علوان، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأديس أبابا (اثيوبيا) . مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأبيجان ساحل العاج) ..
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يعين السيد محمد أبركان سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأبيجان (ساحل العاج) . مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدار السلام طانزانا).
– بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يعين السيد عبد الرحمن بن الصيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدار السلام (طانزانيا) . هرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومعوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيامي ( النيجر ) .
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يعين السيد أحمد نجيب بوليينة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيامي (النيجر) . مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلواندة (أنغولا) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يعين السيد نور الدين حربي، سفيرا فوق | العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواندة (أنعولا) . مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكونونو (بنين). بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يعين السيد عبد الغنى قصرى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوتونو (بنين) . مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بانتنناريف و (مدغشقر). بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يعين السيد فرحات الوناس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأنتنناريفو (مدغشقر) . مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومعوص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوناكري ( غينيا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يعين السيد حسين مسلوب، سفيرا سوق العادة ومفوضا للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية بكوناكري (غينيا). مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببلغراد (يوغسلافيا). بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يعين السيد عبد الحميد عجالي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببلغراد (يوغسلافيا) • مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العاده و معوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببراغ تشيكوسلوفاكيا) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول
الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 يوليو سنة 1978 يعين السيد نور الدين دلسي سفبرا فوق | احداث رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير العادة ومفوضا للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية ببراغ تشيكوسلوفاكيا) . مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العاده و مخصوص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا (كوبا).
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يعين السيد بشير ولد رويس، سعبرا فوق الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة محمد سعدي البليدة البليدة مصطفى زواقو α دراجي ناموس α رابح فقير D محمد بوزيد α العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | مراد الوزرى D بهافانا (كوبا). مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومعوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمكسيكو (المكسيك) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يعين السيد محمد بن موسى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمكسيكو (المكسيك) . وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للتنظيم والوسائل بوزارة الاشغال العمومية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يعين السيد محمد الفاضل بلبحار مديرا عاما للتنظيم والوسائل بوزارة الاشغال العمومية. وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1398 الموافق 28 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة الترتيب لولاية البليدة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1977.
بموجب مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1398 الموافق 28 يونيو سنة 1978 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1977 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية البليدة المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن عاشور منادلي D α أحمد سليمي D وزارة المالية
- مرسوم رقم 78-158 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن نفل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . و بمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-193 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة ألف دينار (13.100.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة ألف دينار (13.100.000) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية في الابواب المبينة في الجدول | «ب» الملحق بهذا المرسوم .
644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | 1978 . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحية والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول النفقات المختلفة هواري بومدين الاعتمادات الملغاة بالدينار , 37 - ΟΙ نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي الاشتراكي … 550.000 التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول : الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة … 12.550.000 مجموع الاعتمادات الملغاة … 13.100.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة بالدينار 150.000 140.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1131 مديريات الفلاحة للولايات - الأجور الرئيسية 100.000 9.000.000 31 12 مديريات الفلاحة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة . 400.000 13-31 مديريات الفلاحة للولايات - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون 200.000 31-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الاجور الرئيسية 200.000 41-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها - الاجور الرئيسية 1.000.000 90-37 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 10.000 القسم السادس اعانات التسيير 33-36 اعانة التسيير الى المعاهد التقنولوجية المتوسطة 51-36 اعانة التسيير الى معاهد تنمية الانتاج النباتي 52-36 اعانة التسيير الى معاهد تنمية الانتاج الحيواني للزراعة 800.000 500.000 600.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 13.100.000
الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 مرسوم رقم 78-159 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانيه الدولة برسم وزارة الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-195 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة برسيم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات | المفتوحه الميرانية التكاليف المشتركة . پرسيم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 : اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) ويفيد في ميزانية وزارة البري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 . هواري بومدين الجدول «أ» رقيم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الري واستصلاح الباب الاراضي وحماية البيئة الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العميل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.500.000 31 II مديريات الرى للولاية - الأجور مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1398 الموافق 30 يونيو سمنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الجمارك . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1398 الموافق 30 يونيو سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد سي موسى بوصفه مديرا للجمارك . مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الجمارك . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافيق أول يوليو سنة 1978 يعين السيد محمود وريسبي مديرا للجمارك بوزارة المالية. الرئيسية 2.500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 4.000.000 | قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي أملاك الدولة المتمرنين . ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل -نة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك مراقبي أملاك الدولة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مراقبي أملاك الدولة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجري امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | لسلك مراقبي املاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر. المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي املاك الدولة، يمكن أن يشارك في امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، مراقبو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الخارجية المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء. المادة 5 : يحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي . المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي على امتحان يتمثل في تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة أو عدة مسائل لها علاقة بالتنظيم الخاص بأملاك الدولة أو بتنظيم الرهن العقارى وذلك حسب اختيار المترشح . المدة 4 ساعات - المعامل 3. المادة 7 : يحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائى على مناقشة مع لجنة الامتحان في المواد المدرجة في الاختبار الكتابي وفقا للموضوع الذي يختاره المترشح. المدة 30 دقيقة - المعامل : I . ولا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده اللجنة. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من اللجنة كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة او ممثله رئيسا مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، أو ممثله ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي املاك الدولة . ويجب على أعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين ان يكونوا في درجة متصرف أو درجة مماثلة لها. المادة 10 : يرسم مراقبو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون . نهائيا في الامتحان في الدرجة الاولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي الضرائب المتمرنين . ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 7-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 15 66 15 66 المؤرخ في 12 صفر عبام عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب .
الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388
- الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لسلك مراقبي الضرائب بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب يمكن أن يشارك فى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه مراقبو الضرائب المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة . الداخلية المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء • المادة 5 : يحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي . المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي على اختبار في التقنية الجبائية ويختار المترشح مادة من بين المواد الحمس التالية :
- الضرائب المباشرة الضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الاعمال، التحصيل، التسجيل والطابع . المدة 4 ساعات - المعامل 6. المادة 7 : يحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي على مناقشة مع لجنة الامتحان في مادة من المواد المدرجة في الاختبار الكتابي وفقا للموضوع الذي يختاره المترشح. المدة 30 دقيقة - المعامل 1 . ولا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقط تحدده اللجنة. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من اللجنة كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة، أو ممثله، رئيسا، مدير الضرائب، أو ممثله ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مراقبي الضرائب ويجب على أعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين أن يكونوا في درجة متصرف أو في درجة مماثلة لها . المادة 10 : يرسم مراقبو الضرائب المتمرنون الناجحون نهائيا في الامتحان في الدرجة الاولي لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي الجمارك المتمرنين .- ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لسلك مراقبي الجمارك ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 حمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي الجمارك .. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة و من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388
648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الجمارك بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الجمارك يمكن أن يشارك في امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، مراقبو الجمارك المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء • المادة 5 : يحتوى الامتحان على اختبار كتابى للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي . المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي على امتحان ذى صبغة مهنية في احدى المواد التالية :
- التشريع والتنظيم الجمركي ، تنظيم المصالح المنازعات الجمركية • المدة : 4 ساعات - المعامل 3 . المادة 7 : يحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي على مناقشة مع لجنة الامتحان حول المسائل والقرارات المطبقة المتعلقة باحدى المواد المدرجة في الاختبار الكتابي . المدة : ثلاثون دقيقة - المعامل I . ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النفط تحدده اللجنة المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من اللجنة كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الجمارك أو ممثله ، ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الجمارك . ويجب على أعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين أن يكونوا في درجة متصرف أو درجة مماثلة لها المادة 10 : يرسم مراقبو الجمارك المتمرنون الناجحون نهائيا في الامتحان في الدرجة الاولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 . محمد الصديق بن يحي | قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي الخزينة المتمرنين .- ان وزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى الحرينة ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مراقبي الحزينة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الحرينة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة يمكن أن يشارك في امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مراقبو الخزينة المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الخارجية المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 31 - أكتوبر سنة 1975 . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء . المادة 5 : يحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي . المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي حسب اختيار المترشح على احدى المواد التالية : مراحل النفقة العمومية ،
- التحصيل . : محاسبة الخزينة ،-
- المعاشات • المدة : 4 ساعات - المعامل 3 . المادة 7 : يحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي على مناقشة مع لجنة الامتحان، حول مسأله تبعيق باحدى مواد الاختبار الكتابي . المدة 30 دقيقة - المعامل 1 . ولا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النفط تحدده اللجنة. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من اللجنة كل على حدة أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من :
- مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله . ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الخزينة . ويجب على أعضاء اللجنة، باستثناء ممثل المستخدمين أن يكونوا في درجة متصرف أو في درجة مماثلة لها • المادة 10 : يرسم مراقبو الخزينة المتمرنون الناجحون نهائيا في الامتحان في الدرجة الأولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 . محمد الصديق بن يحي قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1398 الموافق 15 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل نطاق فياضات الضرائب المختلفة لوادي العثمانية وشلغوم العيد وبلدية عنابة .- ان وزير المالية . بمقتضى الأمر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - 1394 الموافق 3 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة، والنصوص التي عدلته وتممته ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يحص قباضات الضرائب المختلفة لوادى العثمانية وشلغوم العيد وبنديه عنابه، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء او حل النقابات الذكورة في الجدول الملحق والتي تؤمن تسييرها المالي قباضات الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحريبه والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1398 الموافق 15 يونيو سنة | 1978 . محمد الصديق بن يحي
650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجدول تعيين القباضة والمقر المصالح المسيرة ولاية قسنطينة وادى العثمانية تلغى : النقابة البلدية المشتركة للاشغال لوادي العثمانية شلغوم العيد تفساف : النقابة البلدية المشتركة للاشغال لشلغوم العيد ولاية عنابة بلدية عنابة يلغى : مكتب الاعمال الخيرية لعنابة وزارة العدل
مرسوم رقم 78-160 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل ، وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 12 منه ، وبناء على ميثاق الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 271 وما يليها . وبمقتضى المرسوم رقم 72-116 المؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن، وبمقتضى المرسوم رقم 76-42 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعوض بالسيد مصطفى بن با احمد المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، رئيسا فى اللجنة الوطنية للطعن السيد عمر أوروة المادة 2 : يعوض بالسيد عمرو نصار، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، نائب رئيس في اللجنة الوطنية للطعن السيد محمد معطاوي المادة 3 : يعوض بالسيد عمر أوروة المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، مقررا في اللجنة الوطنية للطعن السيد عبد الحميد جنادى . المادة 4 : يعوض بالسيد عبد الحميد جنادى، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، نائب مقرر في اللجنة الوطنية للطعن، السيد محمد مختاري. المادة 5 : يعوض بالسيد عبد السلام سيتواح، المعين بموجب المرسوم رقم 76-42 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، عضوا مرسما في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا لاتحاد الفلاحين، السيد عبد القادر عايس . المادة 6 : يعوض بالسيد عبد المجيد الشريف، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، عضوا مرسما في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا للجنة الوطنية للثورة الزراعية، السيد عيسى عبد اللاوى المادة 7 : يعوض بالسيد عبد الحق ذيب المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، عضوا نائبا في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا للجنة الوطنية للثورة الزراعية، السيد ابن عودة خليفة المادة 8 : يعوض بالسيد الصادق كرمان المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، عضوا نائبا في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا للجنة الوطنية للثورة الزراعية، السيد ابراهيم يحي الشريف . المادة 9 : يعوض بالسيد جعفر علوم المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، عضوا مرسما في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، السيد محمد رويغي . المادة 10 : يعوض بالسيد محمد بوزيان المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، عضوا مرسما في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، السيد زواوي رقام .
الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 المادة 11 : يعوض بالسيد برهان الدين كحلى، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، عضوا نائبا في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، السيد ابراهيم دواوري . المادة 12 : يعوض بالسيد رابح دخلى، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، عضوا نائيا في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، السيد حسن مؤمن . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 هواري بومدين الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة يوليو 1052 1186 غشت 1052 1186 سبتمبر 1052 1186 2 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 . الاشغال الكبرى ……………. 1,288 } الترصيص والتدفئة 1,552 التجهيز النجارة 1,244 الكهرباء 1,423 الدهان والزجاج. 1,274 ب - معامل K » للتكاليف الاجتماعية ابتداء من أول يناير سنة 1971، يسرى بحسب الاحوال المذكورة في صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنه 1970 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الثالث من سنة 1977 المراجعة أسعار الصفقات العمومية . بموجب مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يصادق فيما يلى على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في العقود الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثالث من سنة 1977 . الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975. التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1128 1156 1136 1128 1156 1136 1128 1156 1136 1 - معامل التكاليف الاجتماعية « K1 » ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970. وينشر هذا المعامل « K1 » لحين قفل العقود التي هيي قيد التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 . 2 معامل « خ » للتكاليف الاجتماعية، يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير 1971 • ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1977 كمايلي : I المعامل « K1 » يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة (1970) . الفصل الثالث لسنة 1977 : 0,6200
- 2 المعامل « K » يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة ( 1971 ) . الفصل الثالث لسنة 1977 : 0,5330
652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل الثالث لسنة 1977 البناء الرموز تعيين المنتجات Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ap دعامة صغيرة من الفولاذ INP 140 Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Scr أجر مثقوب Brp أجر غير مثقوب Caf بلاط من الخزف Cail حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى Cc بلاط من الاسمنت Cg بلاط من الغرانيت Che الجير المائي Cim الاسمنت CPA 325 FP حديد مسطح Gr خصي Hts اسمنت من نوع HTS Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة Moe رضم من النوع العادي Pg بربان من الاسمنت المهزوز Pl جبس PM قضبان من حديد متنوع المقاطع للتجارة Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت Te نرميد Tou حصى من كل نوع يوليو غشت سبتمبر 1.709 1.709 1.709 1.000 1.000 1.000 846 846 846 1.736 1.736 1.736 455 I 1.455 1455 1.324 324 I 1.324 794 794 794 420 I 1.420 420 I 1.420 420 I I.420 1.311 1.311 1.311 1.000 1.000 1.000 1.000 000. I 1.000 1.000 1.000 000.I 1.000 1.000 Ⅰ.000 1.286 1.286 1.286 1.795 1.795 1.795 1.302 1.302 1.302 2.318 2.318 2.318 1.729 1.729 1.729 1.174 1-174 1-174 1.000 1.000 1.000 1.716 1.716 1.716 1.720 1.720 1.720 1.239 1.239 1.239 736 736 736 1.416 1.416 1.416 1412 1412 1412
الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 الترصيص والتدفئة وتكييف الهواء الرموز تعيين المنتجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاد طوماس Bai مغطس Bru مشعل بالغاز Buf وعاء عام Chac قدرة من الفولاذ Chaf قدرة من الزهر Cs مدور Cut ماسورة من نحاس Grf مجموعة مبردة Iso توقعة من صوف الصخر Le مغسل وحوض لغسل الأواني Pbt رصاص على شكل ماسورة Rac مشع من الفولاذ Raf مشع من الزهر Reg تعيير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية RoL حنفية من النحاس الأصفر المصقول Rsa حنفية للمغسل Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Tea ماسورة من الكلورور البوليفينيل Trf ماسورة ووصل من الزهر Znl الزنك المصفح يوليو غشت سبتمبر 1.870 1.870 1.870 2.088 2.088 2.088 1-641 1.641 1.641 1.060 1.060 1.060 1.000 1.000 1.000 I.204 I.204 1.204 1.147 1.147 1.147 1102 1102 1.102 651 651 651 1.239 1.239 1.239 1.000 1.000 1.000 1.023 1.023 1.023 1.034 1.034 1.034 1.275 1-275 1.275 LA 1.061 1.061 1.061 1.154 1.154 1.154 1.365 1.365 1.365 I.244 244 I 1.244 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1-439 1.439 1.439 1.906 1.906 1.906 D 1.000 1.000 1.000 444 I 1444 444 I 711 711 711 النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المتعاكس من نوع «أكومي» Brn الحشب الاحمر المستورد من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pab لوحات من الحشب المضغوط Pe السان قفل ثابت يوليو غشت سبتمبر 1.125 1.125 1125 722 722 722 1.000 1.000 I.000 1.234 1.234 1.234 1.000 1.000 I.000
654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الكهرباء الرموز تعيين المنتجات يوليو Cf سلك من النحاس 1.090 Cpfg كابل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة 1.000 Cth كابل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 1.000 Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 1.000 It قاطع التيار 1.000 Rf عاكس 1.258 Rg مسطرة صغيرة 1.042 Ste قاطع للتيار الكهربائي 1.000 Тр ماسورة بلاستيكية صلبة 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات يوليو Cchl مطاط مكلور 1.000 Ey دهان ايبو كسي I.000 Gly دهان غليسير و فياليك I.000 Pea دهان مانع للصدا . 1.000 Peh دهان زيتي 970 Pev دهان فينيليك 750 Va زجاج مقوى 1.187 Vd زجاج سميك مضاعف 1144 Vgl زحاج خاص بالمرايا 1.000 Vv زجاج من النوع العادي 2.183 عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات يوليو Bio الحمر المؤكسد
Chb غطاء مرن ملبس بالحمر 1.246 Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 1.303 Fei لباد مشرب 1.170 الاشغال الخاصة بالطرق الرموز تعيين المنتجات يوليو Bit الحمر من نوع 80 x 100 المعد للتغطية 1.000 Cutb كوتباك 1.000 غشت سبتمبر 1.090 1.090 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.258 1.258 1.042 1.042 1.000 1.000 914 914 غشت سبتمبر 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ⅰ.000 1.000 970 970 750 750 1.187 1.187 1.144 1144 1.000 1.000 2.183 2.183 غشت سبتمبر 903 903 1.246 1.246 1.303 1.303 1.170 1.170 غشت سبتمبر 1.000 1.000 1.000 1.000
الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات MF رخام فلفلة يوليو غشت سبتمبر 563 563 563 انواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom زيت البترول المباع في البحر Got زيت البترول المباع في البر Pn اطارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق Yf الزهر المسترجع تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1976 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Acp : لوحة مموجة من الكتان الصخري والاسمنت As : فولاذ خاص ذو مقاومة عالية Cail : حصاة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من البتون. Te : القرميد ذو الاسقاط الصغيرة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : أجر مجوف ذو 3 ثقوب (3) Brs) وأجر مجوف ذو 12 ثقبا (12) Br) ب «أجر مثقوب ) Brc ( حصى مكسر (Grg) وحصى مدور ) Grl ( ب «حصى» (Gr) الجبس من نوع «كانديشين» (PLI) والجبس من نوع فلور ( 12 ) ب «جبس» (PL) PL ( يوليو غشت سبتمبر 1.027 1.027 1.027 1.000 1.000 1.000 1.068 1.068 1.068 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 947 947 947 I.200 200 I 1.200 1.086 1.086 1.086 1333 1333 1-333 رمز استدلالى جديد : Hts : اسمنت من نوع Hts 2 - الترصيص والتدفئة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf : وعاء عام من الزهر المطلي بالمينا Rob : حنفية ذات معيار للصب Tfe : ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : جهاز أنابيب من نوع ايديال كلاسيك» ب مشع من الزهر (Raf) ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء (Tac) وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUVP (Pap) ب ماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac) الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru : مشعل بالغاز Chac : قدرة من الزهر Chaf : قدرة من الفولاذ
656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و شعبان عام 1308 ه Cf : مدور G : مجموعة مبردة Rac : مشع من الفولاذ Reg : تعبير Rin : حنفيات صناعية 3 - النجارة بدون تغيير 4 - الكهرباء ألغى الرمز الاستدلالي التالي : Tutp : أنبوب معزول من نوع TE ذو II مم غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب (Cob) ب قاطع للتيار الكهربائي (Ste) عاكس صناعي (Da) ب «عاكس» (FF)
- أنبوب من الفولاذ مطلي بالميناء» (Tua) ب «ماسورة
- بلاستيكية صلبة (TP). 5 - الدهان والزجاج الغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HL : خلاصة القطران گريوزوط Vd : زجاج سميك مضاعف الرموز الاستدلالية الجديدة : Cchl : مطاط مكلور Ey : دهان ايبوكسي Gly : دهان غليسير وفتاليك Vgl : زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم وزارة السياحة
مرسوم رقم 78-161 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتعلق بتنظيم التكوين ونظام الدروس بالمعهد العالي للفندقة والسياحة . ه - عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالي اسفلت انيجان، (ASP) وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد غطاء مرن ملبس بالحمر ) Chb ( 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير
- صناعة الرخام بدون تغيير
- انواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : AL : سبالك الالومنيوم Ff : شريط رقيق من معدن Gom : زيت البترول المباع في البحر : الزهر المسترجع ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكي يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود الجاري تنفيذها قبل تاريخ هذا المقرر . البناء ACP : لوحة مموجة من الكتان الصخري والإسمنت CAIL : حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من البتون الترصيص والتدفئة BUF : وعاء عام الدهان والزجاج VD : زجاج سميك مضاعف انواع مختلفة AL : - سبائك الألومنيوم GOM : زيت البترول المباع في البحر F : الزهر المسترجع . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادتان III ، 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-76 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 37 يوليو سنة 1976 والمتضمن احداث معهد عالي للفندقة والسياحة، ولا سيما المواد 4 و 5 و 6 منه ،
الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 | الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضممن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين : وبمقتضي المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة . يرسم مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة الالتحاق بالمعهد العالي للفندقة والسياحة كل سنة • ويحدد قرار من وزير السياحة سنويا كيفيات اجرائها . المادة 2 : يقبل في المسابقة الخاصة بالسنة الاولى من المعهد العالي للفندقة والسياحة : 1 (1) المترشحون البالغون من العمر 35 عاما على الأكثر والمثبتون صفة تقنى عال في الفندقة أو السياحة، وخمس سنوات تجربة على الاقل ب المهنيون البالغون من العمر 35 عاما على الاكثر والعاملون مدة عامين على الاقل كاطارات في المؤسسات التابعة لهذا القطاع الذين يملكون مستوى لا يقل عن مستوى السنة الثالثة الثانوية ، ج) الطلبة البالغون من العمر 26 عاما على الاكثر وقت المسابقة، والمثبتون سنتين من الدراسة الجامعية. غير أنه فيما يخص تأخير حدود البين المنصوص عليها سابقا، يمكن لوزير السياحة بصفة استثنائية أن يوافق بموجب قرار على تأخير هذا الحد، دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات. المادة 3 : ترتب لجنة قائمة المترشحين المقبولين للالتحاق بالمعهد العالى للفندقة والسياحة، حسب نتائجهم في المسابقة وتتكون هذه اللجنة على النحو التالي :
- نائب مدير التكوين المهني بوزارة السياحة أو ممثله رئيسا ، مدير المعهد العالي للفندقة والسياحة ، مدير الدراسات والتدريبات بالمعهد العالي للفندقة والسياحة ، ثلاثة ممثلين عن أساتذة المعهد تعينهم كل سنة سلطة الوصاية بناء على اقتراح مدير المعهد ، ممثل واحد لكل مؤسسة موضوعة تحت وصاية وزارة السياحة . المادة 4 : يقبل المترشحون المقترحون لمتابعة الفترة الدراسية بالمعهد المذكور، وفقا للشروط المحددة أعلاه، في اطار عقود للجمهورية الجزائرية 657 التكوين المبرمة بين المعهد العالى للفندقة والسياحة والمؤسسات أو الهيئات . المادة 5 : يقبل الاجانب تلامذة بالمعهد العالى للفندقة والسياحة في اطار التنظيم الجارى به العمل بعد الحصول على ترخيص من وزير السياحة .. المادة 6 : يتحتم على التلاميذ لدي التحاقهم بالمعهد أن يوقعوا التزاما بالخدمات المدة 7 سنوات ابتداء من تاريخ تخرجهم من المعهد، توضح فيه الواجبات المترتبة على ترك التكوين لسبب غير قاهر . المادة 7 : يتقاضى تلاميذ المعهد مدة تكوينهم مرتبا مسبقا طبقا للنصوص الجاري بها العمل . المادة 8 : يستمر التلاميذ المنتدبون من الهيئات والشركات الوطنية في تسلم مرتباتهم من مستخدميهم . المادة 9 : للتكوين بالمعهد هدف مزدوج، اذ يقدم فيه : تعليم كلاسيكي في قسمين الفندقة» و «السياحة» مع مختلف الفروع . تعليم خصوصي في شكل دروس سريعة للتكوين والاتقان مرتبطة بالاحتياجات النوعية التي ترغب فيها الهيئات المستخدمة يصدر في هذه العمليات قرار عن وزير السياحة يحدد تسييرها، وأصناف المترشحين، ومدة الدراسة . المادة 10 : تستغرق مدة الدروس بالمعهد العالي للفندقة والسياحة سنتين . المادة 11 : تكون الفترة الدراسية في قسمى «الفندقة ، و «السياحة، على النحو التالي : السنة الأولى : 8 أشهر من التعليم النوعي لكل قسم . 3 أشهر للتدريب ، وشهر واحد عطلة . السنة الثانية : 4 أشهر من التعليم النوعي لكل قسم ؟ 4 أشهر للتعليم المتخصص ، أشهر للتدريب ، وشهر واحد عطلة . المادة 12 : يحدد كل عام وزير السياحة بموجب قرار وفقا لمتطلبات القطاع السياحي، العدد الواجب توظيفه حسب كل قسم وعدد التلامية الواجب توجيههم الى الفروع الموجودة . كما يجدد كل سنة الاحتفاظ بالفروع الموجودة، أو انشاء | فروع جديدة أو الغاء التكوين في بعضها .
658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه المادة 13 : يحتوى التعليم على دروس وملتقيات تشترك فيها جميع الاقسام، ودروس وملتقيات وأعمال توجيهية وتدريبات تطبيقية خاصة بكل قسم ودروس اختصاصية . المادة 14 : يجب على المترشحين غير المهنيين في قسم «الفندقة» أن يتابعوا دروسا تحضيرية ينظمها المعهد . ويهدف هذا التكوين الاولى الى منح المترشحين المعنيين تعليما سريعا خاصا بالفندقة تعطى عليه علامة تؤخذ بعين الاعتبار لدى الالتحاق بالدراسة في المعهد . يحدد وزير السياحة بقرار، برنامج هذه الدراسة ومدتها . المادة 15 : في نهاية السنة الأولى يعطى التلاميذ علاماتهم وير تبون على اعتبار نصف العلامات للدراسة ونصفها للتدريب. يقبل في السنة الثانية التلاميذ الحاصلون على معدل 10 أو أكثر . : المادة 16 : في نهاية السنة الثانية يعطى التلاميذ علاماتهم ويرتبون حسب المعدل العام المحصل عليه باعتبار نصف العلامة للدراسة والتدريب خلال السنة ونصفها لامتحان التحرج . المادة 17 : يتسلم شهادة المعهد التلاميذ الحاصلون على 10 أو أكثر من المعدل العام لنهاية السنة الثانية .
و تنشر قائمة التلاميذ المتخرجين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويمكن أن يرخص وزير السياحة للتلاميذ الذين لم يحصلوا على هذا المعدل، باعادة السنة، بصفة استثنائية، اعتمادا على اقتراح مدير المعهد وبعد استشارة اللجنة البيداغوجية . المادة 18 : يرجع التلاميذ المنتدبون الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب لقبولهم في السنة الثانية، أو على دبلوم المعهد الى وظائفهم الاصلية ويخضع التلاميذ المتخرجون للالتزامات المنصوص عليها في الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه du المادة 19 : تحدد المواد والمعاملات ومدة الاختبارات الخاصة بامتحان التخرج بقرار من وزير السياحة بالنسبة لكل الدفعات يجب أن يصدر هذا القرار قبل بداية ربع السنة الدراسية الاخير . المادة 20 : يعطى علامات الدراسة الاساتذة المعنيون ويعطى علامات المنتقبات والاعمال التطبيقية الاشخاص المكلفون بها على أساس المعايير العامة المحددة فى بداية كل سنة دراسية من قبل ادارة المعهد . أما علامات التدريب فتمنحها لجنة تشمل علاوة على مدير الدراسات والتدريبات بالمعهد - مسؤولا تابعا للادارة أو الهيئة التي وقع لديها التدريب . المادة 21 : يمنح مدير المعهد سنويا علامة على المواظبة والملاحظات العامة وتؤخذ هذه العلامة بعين الاعتبار في حساب معدل علامات الدراسة • المادة 22 : تخضع سنتا الدراسة لنظام المراقبة المستمرة المعلومات التلاميذ ومؤهلاتهم . ويسمح هذا النظام المدير المعهد أن يتخذ كل الاجراءات المتعلقة بتوجيه التلاميذ . يتم الفصل النهائي المقترح من قبل المدير بعد استشارة مجلس التأديب، بقرار صادر عن وزير السياحة . ولا يمكن التصريح بأى اجراء تأديبي دون أن يستدعى المجلس المعنى ويسمح له بالدفاع عن نفسه • المادة 23 : يكون نظام الدراسة بالمعهد داخليا . غير أنه يمكن للمدير أن يمنح استثناءات بناء على طلب التلاميذ . المادة 24 : يعين التلاميذ المتخرجون من المعهد العالي للفندقة والسياحة في المراكز المعروضة من وزير السياحة وفقا لترتيبهم . المادة 25 : تخصص للتلاميذ المتخرجين في اطار القطاع السياحي مدة للمساعدة بالمديرية تستغرق عاما على الاقل قبل أن يتسلموا وظائف ذات مسؤولية . المادة 26 : يحدد وزير السياحة الوظائف المخصصة للتكوين في المعهد بقرار في اطار الاحكام التنظيمية التي تحضع لها أصناف الموظفين التابعين للقطاع السياحي . المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 هواري بومدين
الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 وزارة الشبيبة والرياضة
مرسوم رقم 78-162 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن حل مدرسة الرياض لتكوين اطارات الشبيبة.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين اطارات الشبيبة ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى الامر رقم : 74-71 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد منطقة تأسيس حديقة الحيوانات والتسليات المدينة الجزائر . وبمقتضى الامر رقم 76-64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة على قانونه الاساسي المعدل والمتمم بالمرسوم رقم -78 61 المؤرخ في 25 مارس سنة 1978 ، ونظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن يصبح احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها تابعا للميدان التنظيمي وليس للميدان التشريعي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحل مدرسة الرياض لتكوين اطارات الشبيبة المحدثة بموجب الامر رقم 68 109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 • المادة 2 : تؤول الأموال العقارية بطبيعتها أو بالتحصيص وكذا الحقوق والالتزامات التابعة لها، المكونة لهذه المدرسة، الى المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية . يعد كل من ممثلى وزارة الشبيبة والرياضة ووزارة الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ، جردا متناقضا كما وكيفا عند نقل هذه الاموال . المادة 3 : تحول الاموال المنقولة التابعة للمدرسة المنحلة وكذا كل الادوات التربوية، الى مدرسة تكوين الاطارات بتقصر اين . ويعد ممثل عن الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ومسير المدرسة المنحلة، جردا متناقضا كما وكيفا .. المادة 4 : تؤول الوسائل المالية وحقوق والتزامات المدرسة المنحلة الى وزارة الشبيبة والرياضة التي تصرفها في أنشطتها، وذلك حسب كيفيات تحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية . المادة 5 : تتكلف وزارة الشبيبة والرياضة بالموظفين الاداريين والتربويين التابعين للمدرسة المنحلة وتقوم بتعيينهم . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 • هواري بومدين مرسوم رقم 78-163 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن اغلاق بعض المراكز المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة.- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن احداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة . وبمقتضى المرسوم رقم 76-100 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن احداث مراكز مكلفة بحماية الطفولة والمراهقة ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تغلق المراكز المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة المنشأة بموجب المرسوم رقم 76 100 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المشار اليه أعلاه والمبينة فيما بعد :
660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه تسمية المؤسسسة المركز المتخصص في الحماية للجلفة المركز المتخصص فى الحماية لبسكرة المركز المتخصص في الحماية البوسعادة المركز المتخصص في الحماية لتونان المادة 2 : ينقل الاطفال والمراهقون ومستخدمو المراكز | المشار اليها في المادة السابقة الى المراكز المماثلة لها الموجودة بالولايات المجاورة . المادة 3: يحول الى وزارة الشبيبة والرياضة مجموع الوسائل المالية والحقوق والالتزامات الخاصة بالمراكز المذكورة وفقا لكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الشبيبة : اعلانات انذار المقاول
- ينذر السيد عبد الرزاق سايح المقاول في الاشغال العمومية والبناء، القاطن بنهج الجمهورية رقم 10 الاصنام، ومتعهد صفقة التراضى رقم 65-78 التي صادق عليها والى الاصنام بتاريخ 27 فبراير سنة 1978 والخاصة ببناء 12 مسكنا بالقرية الفلاحية | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المقصر السولاية حي المشتلة الجلفة 12 شارع الامير عبد القادر بسكرة نهج النصب التذكاري المسياسة تونان تلمسان والرياضة ووزير المالية، وتتصرف فيه وفقا لنشاطاتها . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 ) هواري بومدين وبلاغات حوش الغابة. وعليه أن يستأنف الاشغال في مدة 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحف اليومية المجاهد والشعب وفى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الانذار في الاجل المذكور تطبق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر