قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين 647
المادة الأولى
فتح المادةيحرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة و من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الجمارك بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الجمارك يمكن أن يشارك في امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، مراقبو الجمارك المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء •
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان على اختبار كتابى للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي على امتحان ذى صبغة مهنية في احدى المواد التالية :
- التشريع والتنظيم الجمركي ، تنظيم المصالح المنازعات الجمركية • المدة : 4 ساعات - المعامل 3 .
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي على مناقشة مع لجنة الامتحان حول المسائل والقرارات المطبقة المتعلقة باحدى المواد المدرجة في الاختبار الكتابي .
المدة : ثلاثون دقيقة - المعامل I .
ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النفط تحدده اللجنة
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من اللجنة كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الجمارك أو ممثله ، ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الجمارك .
ويجب على أعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين أن يكونوا في درجة متصرف أو درجة مماثلة لها
المادة 10
فتح المادةيرسم مراقبو الجمارك المتمرنون الناجحون نهائيا في الامتحان في الدرجة الاولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 .
محمد الصديق بن يحي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.