مرسوم رقم 78-160 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية. 650
المادة الأولى
فتح المادةيعوض بالسيد مصطفى بن با احمد المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، رئيسا فى اللجنة الوطنية للطعن السيد عمر أوروة
المادة 2
فتح المادةيعوض بالسيد عمرو نصار، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، نائب رئيس في اللجنة الوطنية للطعن السيد محمد معطاوي
المادة 3
فتح المادةيعوض بالسيد عمر أوروة المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، مقررا في اللجنة الوطنية للطعن السيد عبد الحميد جنادى .
المادة 4
فتح المادةيعوض بالسيد عبد الحميد جنادى، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، نائب مقرر في اللجنة الوطنية للطعن، السيد محمد مختاري.
المادة 5
فتح المادةيعوض بالسيد عبد السلام سيتواح، المعين بموجب المرسوم رقم 76-42 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، عضوا مرسما في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا لاتحاد الفلاحين، السيد عبد القادر عايس .
المادة 6
فتح المادةيعوض بالسيد عبد المجيد الشريف، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، عضوا مرسما في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا للجنة الوطنية للثورة الزراعية، السيد عيسى عبد اللاوى
المادة 7
فتح المادةيعوض بالسيد عبد الحق ذيب المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، عضوا نائبا في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا للجنة الوطنية للثورة الزراعية، السيد ابن عودة خليفة
المادة 8
فتح المادةيعوض بالسيد الصادق كرمان المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، عضوا نائبا في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا للجنة الوطنية للثورة الزراعية، السيد ابراهيم يحي الشريف .
المادة 9
فتح المادةيعوض بالسيد جعفر علوم المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، عضوا مرسما في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، السيد محمد رويغي .
المادة 10
فتح المادةيعوض بالسيد محمد بوزيان المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، عضوا مرسما في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، السيد زواوي رقام .
الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651
المادة 11
فتح المادةيعوض بالسيد برهان الدين كحلى، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، عضوا نائبا في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، السيد ابراهيم دواوري .
المادة 12
فتح المادةيعوض بالسيد رابح دخلى، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، عضوا نائيا في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، السيد حسن مؤمن .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 هواري بومدين الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة يوليو 1052 1186 غشت 1052 1186 سبتمبر 1052 1186 2 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 .
الاشغال الكبرى ................ 1,288 } الترصيص والتدفئة 1,552 التجهيز النجارة 1,244 الكهرباء 1,423 الدهان والزجاج. 1,274
ب - معامل K » للتكاليف الاجتماعية ابتداء من أول يناير سنة 1971، يسرى بحسب الاحوال المذكورة في صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية :
وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنه 1970 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الثالث من سنة 1977 المراجعة أسعار الصفقات العمومية .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 71-73
- مرسوم رقم 72-116
- مرسوم
- مرسوم رقم 76-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.