قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي أملاك الدولة المتمرنين 645
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لسلك مراقبي الضرائب بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب يمكن أن يشارك فى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه مراقبو الضرائب المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة . الداخلية المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء •
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي على اختبار في التقنية الجبائية ويختار المترشح مادة من بين المواد الحمس التالية :
- الضرائب المباشرة الضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الاعمال، التحصيل، التسجيل والطابع .
المدة 4 ساعات - المعامل 6.
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي على مناقشة مع لجنة الامتحان في مادة من المواد المدرجة في الاختبار الكتابي وفقا للموضوع الذي يختاره المترشح.
المدة 30 دقيقة - المعامل 1 .
ولا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقط تحدده اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من اللجنة كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة، أو ممثله، رئيسا، مدير الضرائب، أو ممثله ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مراقبي الضرائب ويجب على أعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين أن يكونوا في درجة متصرف أو في درجة مماثلة لها .
المادة 10
فتح المادةيرسم مراقبو الضرائب المتمرنون الناجحون نهائيا في الامتحان في الدرجة الاولي لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.