مرسوم

مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1398 الموافق 30 1978 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.